دبي - الخليج

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2024، بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تم فيه تحديد أهداف اللجنة العليا واختصاصاتها، وكذلك اختصاصات أمانتها العامة، كذلك حدد القانون ضوابط عمل اللجنة العليا والتزامات الجهات الحكومية تجاه اللجنة العليا، وغيرها من المواد التي تحدد آليات ومعايير وضوابط عمل اللجنة العليا.

ونصّ القانون على أن يتم بموجب نظام خاص يصدُر باعتماده قرارٌ من رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تنظيم عمل اللجنة العليا وأمانتها العامة، في المجالات المرتبطة بالاختصاصات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تُبرمها حكومة دبي أو الجهات الحكومية في دبي مع الجهات الخارجية، والمُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتولاها اللجنة

العليا والأمانة العامة بمُقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

نظام عمل اللجنة العليا 

وعملاً بما نصّ عليه القانون، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، القرار رقم (3) لسنة 2024 باعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، متضمناً مجموعة من الأهداف الرئيسية ومن أهمها: تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات، عبر إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتطوير صناعة تشريعية مستدامة تتناسب مع الاحتياجات التشريعية، وتواكب المتغيرات المستقبلية،  علاوة على ضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في إمارة دبي.

ويهدف نظام العمل الرئيسي للجنة العليا إلى تنظيم العلاقة بينها وأمانتها العامة من ناحية، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون التشريعات والاتفاقيات من ناحيةٍ أخرى، علاوة على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتوحيد التطبيقات السليمة لتلك التشريعات بما يكفل تحقيق الأهداف المرجُوّة منها.

أهداف اللجنة العليا

وتشمل أهداف اللجنة وفقاً لما نصّ عليه القانون رقم (14) لسنة 2024، تنظيم الصناعة التشريعية في إمارة دبي، من خلال مُقوِّمات ومُرتكزات ومنهجيّات وإجراءات وأدلة، تواكب مراحلها، وتضمن نجاحها وفعاليتها، وتحقيق أغراضها، وإيجاد منظومة تشريعية تشارُكيّة ومُتكاملة ومُتناغمة، وتوفير تشريعات متوازنة تدعم رؤية الإمارة وخطط التنمية المستدامة فيها، وتسهم في ترجمة الخطط الاستراتيجية والسياسات والمبادرات والبرامج الحكومية إلى إنجازات ونجاحات في جميع المجالات.

كذلك تشمل أهداف اللجنة، وفقا للقانون، المساهمة في تحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية، والخطط والتوجُّهات الاستراتيجية لإمارة دبي، وتوحيد التطبيقات السليمة للتشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات المرجُوّة منها، وتعزيز الوعي القانوني لدى القائمين على تطبيق التشريعات السارية في دبي، ولدى المُخاطبين بأحكامها، إضافة إلى توفير منصّة شفافة وموثوقة لنشر التشريعات السارية في إمارة دبي، والمُذكرات التفسيريّة والآراء والفتاوى القانونية التي تصدرها اللجنة العليا للتشريعات في دبي من خلال أمانتها العامة.

اختصاصات اللجنة العليا

في الوقت ذاته، فصّل القانون اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بصفتها الجهة الرسمية المختصة في الإمارة بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكّرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين حكومة دبي أو الجهات الحكومية والجهات الخارجية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وتمثيل حكومة دبي والجهات التابعة لها في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية.

وتتضمن تلك الاختصاصات إقرار السياسات والاستراتيجيات التشريعية، التي من شأنها تحقيق رُؤية إمارة دبي وخططها الاستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها، كذلك اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للجنة العليا، والمبادرات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتحقيق أهدافها، والإشراف على متابعة تنفيذها من قبل الأمانة العامة للجنة العليا، واعتماد الخطة التشريعية السنوية للإمارة، ومُؤشِّرات تطبيقها، ومتابعة تنفيذها، وإقرار الصيغة النهائية لمشروعات التشريعات، قبل اعتمادها من السُّلطة المُختصة.

كما تُعنى اللجنة العليا للتشريعات في دبي، كما جاء في القانون، بتشكيل اللجان الفنيّة من القانونيين والمُتخصِّصين، سواءً من بين أعضاء اللجنة العليا للتشريعات والإشراف على أمانتها العامة من الناحية الفنيّة، ومتابعة تنفيذها للاختصاصات المنوطة بها، ورفع التقارير الدورية إلى رئيس اللجنة العليا للتشريعات حول المهام المنوطة بها، للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها، إضافة إلى اختصاص

اللجنة العليا باعتماد الآليات اللازمة لتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع الجهات الحكومية المعنيّة بمراجعة التشريعات، وكذلك مع فئات وأفراد المجتمع.

وفصّل القانون ضوابط عمل اللجنة العليا للتشريعات في دبي والتزامات الجهات الحكومية فيما يتعلق باللجنة العليا وأمانتها العامة، كما أورد القانون الهيكل التنظيمي للجنة العليا، وتعيين رئيسها وتفصيل اختصاصاته.

الأمانة العامة

ونصّ القانون على أن يكون للجنة العليا للتشريعات في دبي أمين عام يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم بناءً على توصية رئيس اللجنة العليا، ويكون الأمين العام مسؤولاً مسؤولية مُباشرة أمامه عن القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به ويتولى مُهِمة الإشراف المباشر على الأمانة العامة، حيث أوضح القانون كذلك اختصاصات الأمين العام للجنة العليا، والتي تكفل التحقّق من قيامها بالمهام والصلاحيات المنوطة بها. 

وتُعتبر الأمانة العامة، وهي الجهاز التنفيذي للجنة العليا للتشريعات في دبي، وفقاً للقانون، مسؤولةً أمام رئيس اللجنة العليا عن مزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي، وتحديداً الاختصاصات المرتبطة بالمجالات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الخارجية،

والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي.

وحدّد القانون اختصاصات الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات وفي مقدمتها دراسة ومُراجعة مشروعات التشريعات المقترحة من حكومة دبي والجهات الحكومية في الإمارة من حيث الشكل والموضوع، والتأكُّد من عدم مخالفتها لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم وجود تعارض بينها وبين التشريعات الاتحادية والمحلية السارية، والتحقُّق من وضوح أحكامها، وقابليتها للتطبيق، وتوافقها مع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وتقييم الملاحظات القانونية التي تم إبداؤها عليها، وإعداد واعتماد الصياغة النهائية لها.

كذلك تتضمن اختصاصات الأمانة العامة تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخر على التشريعات السارية في إمارة دبي، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات لآخر المستجدات والتطوّرات المُستقبليّة، وبما يفي باحتياجات خطط التنمية الشاملة والمستدامة المعتمدة من صاحب السمو حاكم دبي أو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي تمثيل الإمارة في اللجان وفرق العمل المشكّلة لدراسة وصياغة مشروعات التشريعات الاتحادية، وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

وتختص الأمانة العامة أيضاً بإصدار ونشر المُذكرات التفسيريّة للتشريعات المحلية النافذة في إمارة دبي وفق الضوابط والشروط الحاكمة لقواعد تفسير التشريعات المعمول بها لدى اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وتكون هذه المُذكرات التفسيريّة مُلزِمة للكافة بما تتضمنه من تفسير لأحكام هذه التشريعات، وتحوز ذات الحجّية المُقرّرة للتشريع الذي يكون محلاً للتفسير.

خدمات متنوعة

إلى ذلك، تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي تقديم مجموعة من الخدمات الأخرى وتشمل: إصدار الجريدة الرسمية لحكومة دبي، والإشراف عليها من خلال المنصة الرقمية الخاصة باللجنة العليا، وترجمة التشريعات التي ترى الأمانة العامة أهمية ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها بالوسيلة التي تراها مناسبة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجمع وحفظ وتوثيق نُسخ التشريعات الصادرة عن مسؤولي الجهات الحكومية، وكذلك المُعاهدات والاتفاقيات الدولية ومُذكرات التفاهم واتفاقيّات التعاون، التي تكون إمارة دبي أو حكومة دبي أو أي من الجهات الحكومية طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، وأيضاً إعداد وتنفيذ البرامج المهنيّة، والدورات التدريبية، والورش المعرفية، بهدف تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية في الإمارة.

ونصّ القانون على أن تُمارس اللجنة العليا للتشريعات في دبي وأمانتها العامة اختصاصاتهما الفنيّة المُرتبطة بأي من المجالات المنوطة بهما بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه

والتشريعات السارية في الإمارة باستقلالٍ تام، على النّحو الذي يدعم التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها، ولا يجوز لأي جهة التدخُّل في أعمال اللجنة العليا والأمانة العامة أو مُباشرتها لتلك الاختصاصات بأي شكل من الأشكال.

إلغاء وإحلال

ويحلّ القانون رقم (14) لسنة 2024 محل المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (12) لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ويستمر العمل بقرار المجلس التنفيذي رقم (110) لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إلى أن يتم تشكيل اللجنة العليا بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي.

ويستمر العمل بالقرارات والأنظمة واللوائح والأدلة الصادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (23) لسنة 2014 وقرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 المشار إليهما،  إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة واللوائح والأدلة التي تحلّ محلها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دبي اللجنة العلیا للتشریعات فی دبی للجنة العلیا للتشریعات فی دبی والاتفاقیات الدولیة رئیس اللجنة العلیا عمل اللجنة العلیا المجلس التنفیذی الجهات الحکومیة أهداف اللجنة ة فی الإمارة هذا القانون لإمارة دبی حکومة دبی لسنة 2024 لسنة 2014 دبی أو

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا في المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا في المسؤولية الطبية.

وتنص المادة (9) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: تنشأ لجنة عُليا تُسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:

1- عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشؤون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.

2- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

3- أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

5- الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

7- كبير الأطباء الشرعيين.

8- ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون الصحة.

9- ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون التعليم العالي.

10- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

11- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.

12- اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

13- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

14- ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.

وللجنة العليا أن تستعين بمَن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ووافق مجلس النواب على المادة (10) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: تختص اللجنة العليا بما يلي:

1. النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.

2. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3. اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

5. النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها.

6. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7. التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

8. أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

ووافق مجلس النواب على المادة (11) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.

ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية الدكتور حنفي جبالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مشروع قانون المسؤولية الطبية.. مجلس النواب يحدد محظورات على مقدم الخدمة أخبار المسؤولية الطبية.. مجلس النواب يوافق على حالات خروج المريض من المنشأة الطبية أخبار مجلس النواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة بقانون المسؤولية الطبية أخبار "مدنية وجنائية".. مجلس النواب يرفض مقترحات بتعديل المسئولية الطبية أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد جنة الصائم الإفتاء تنشر أهم أحكام زكاة الفطر: 35 جنيهًا الحد الأدنى ولا تفرض على غيرك دراما و تليفزيون تراجع "عايشة الدور" و"فهد البطل" الأعلى مشاهدة في "watch it" سفرة رمضان ده سعر شبكة.. علبه كعك بـ 16 ألف جنيه تثير الجدل - 20 صورة أخبار وتقارير "سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي دراما و تليفزيون أول تعليق من مخرج مسلسل "العتاولة 2" بعد انتهاء تصويره

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد جنة الصائم الإفتاء تنشر أهم أحكام زكاة الفطر: 35 جنيهًا الحد الأدنى ولا تفرض على غيرك دراما و تليفزيون تراجع "عايشة الدور" و"فهد البطل" الأعلى مشاهدة في "watch it" سفرة رمضان ده سعر شبكة.. علبه كعك بـ 16 ألف جنيه تثير الجدل - 20 صورة أخبار وتقارير "سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي دراما و تليفزيون أول تعليق من مخرج مسلسل "العتاولة 2" بعد انتهاء تصويره

إعلان

أخبار

مجلس النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا في المسؤولية الطبية

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك "سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية بعد إعلانها رسميًا.. الرؤية الشرعية تحدد عدد أيام إجازة عيد الفطر 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
  • القانون الجديد يمنح اللجنة العليا صلاحيات الخبرة في المسئولية الطبية.. تفاصيل
  • بعد القانون الجديد.. كيف تقدم شكوى بشأن خطأ طبي؟
  • "النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
  • النواب يوافق على باب مواد قانون المسؤلية الطبية بشأن عمل اللجنتين العليا والفرعية
  • مجلس النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا في المسؤولية الطبية
  • بعد موافقة النواب.. ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين
  • استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
  • القومي لحقوق الإنسان يصدر "تقرير حالة الدراما من منظور حقوقي"