تفاصيل خسائر بشرية ومادية جسيمة جراء السيول بإقليم تازة (صور)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تمكنت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية بجماعة الطايفة بإقليم تازة، أمس الأحد، من العثور على جثتي امرأتين، في الستينيات من العمر، جرفتهما السيول الناجمة عن عاصفة رعدية قوية ضربت المنطقة.
و بحسب مصادر محلية، فإن السيول التي عرفتها الجماعة أدت الى انهيار منزلين بالكامل.
وفي جماعة أولاد شريف باقليم تازة جرفت المياه الطوفانية جزء من بناية مؤسسة تعليمية فرعية سيدي سرحان مما أوقف الدراسة فيها.
و في مناطق أخرى مثل أولاد تاونرة وأولاد عبد الله ودوار لمكارط بوحدود في جماعة أكزناية الجنوبية، دائرة أكنول بإقليم تازة، تعرض الفلاحون لخسائر فادحة نتيجة الأمطار الطوفانية،وانجراف التربة.
ووفق مصادر محلية، فإن معاناة الفلاحين تأزمت بسبب الغياب التام لمسؤولي الشأن المحلي و القطاع المسؤول عن الفلاحة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. تعرف على الوصية الواجبة وشروطها؟
تعرف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.
وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
-مقدار الوصية الواجبة
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.
-شروط الوصية الواجبة
1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.
مشاركة