أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم تقنية المعلومات في عدد من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، كما أجاز القانون تخفيف العقوبة في بعض الحالات.


وتنص المادة 41 من قانون جرائم تقنية المعلومات، على أن يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة، ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجنات تخفيف العقوبة

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الحكومة مع مخترق حسابات المواطنين.. القانون يجيب

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات اختراق حسابات المواطنين وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون مكافحة جرائم الانترنت فيما يلي:

 

حيث يعمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، على مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

 

وتحدد المادة 18 من القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

 

ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الحكومة مع مخترق حسابات المواطنين.. القانون يجيب
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت والواي فاي.. القانون يجيب
  • هل يجوز إخراج الطعام صدقة من بقايا البيت؟.. العالمى للفتوى يجيب
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة توزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة في عدد من الحالات.. تعرف عليها
  • مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقق مع أفغاني للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي
  • ماذا نفعل لنصل إلى الهمة التي كان عليها النبي؟.. علي جمعة يجيب
  • بالقانون.. إعفاء المسن من نفقات الإقامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في هذه الحالة
  • طبقا لقانون التأمينات.. زيادة المعاشات 1% سنويًا في هذه الحالة