بدون وظيفة .. احصل على 6 آلاف جنيه شهرياً | تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تعتبر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري من الخيارات الاستثمارية المفضلة للعديد من العملاء، حيث توفر عائداً متغيراً يُصرف شهرياً على مدى ثلاث سنوات، وتتيح للمستثمرين فرصة الحصول على دخل إضافي بجانب رواتبهم الأساسية.
ويتميز هذا النوع من الشهادات بمرونة كبيرة، مما يجعلها جذابة للراغبين في تأمين مصدر دخل شهري ثابت.
تستمر الشهادة البلاتينية لمدة ثلاث سنوات كاملة، وتقدم معدلات عائد متغيرة حسب السنة. في السنة الأولى، يتمتع المستثمر بنسبة عائد مرتفعة تبلغ 26%، ما يوفر له أكبر عائد شهري خلال هذه السنة. في السنة الثانية، يتراجع العائد إلى 22%، مما يعكس اتجاهاً تنازلياً، يليه عائد بنسبة 18% في السنة الثالثة ورغم انخفاض العائد عبر السنين، إلا أن الشهادة تظل مربحة طيلة مدتها.
الحد الأدنى للاستثمار في هذه الشهادة هو 1000 جنيه مصري، وهو مبلغ مناسب ويتيح الفرصة للأفراد من مختلف الفئات للاستثمار. ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، مما يضمن عدم ضياع أي وقت للاستفادة من العائد.
طريقة صرف العائد والشروط المرتبطة:يتم صرف العائد بشكل شهري، ما يضمن للمستثمر دخلاً ثابتاً يُضاف إلى راتبه أو دخله الشهري الأساسي وللحصول على الاستفادة الكاملة من الشهادة، يجب على المستثمر الانتظار لمدة 6 أشهر من تاريخ الشراء قبل أن يكون بإمكانه استرداد المبلغ الأساسي. هذه القاعدة تساعد على استقرار الاستثمار وتزيد من احتمالية تحقيق عوائد مجزية.
البنك الأهلي يوفر أيضاً خيارات مالية إضافية لأصحاب هذه الشهادات، بما في ذلك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها المختلفة، مما يوفر مرونة مالية إضافية للمستثمرين.
كيف تحصل على دخل شهري قدره 6500 جنيه:لنفترض أن مستثمراً يرغب في الحصول على دخل شهري قدره 6500 جنيه في السنة الأولى، يمكنه تحقيق ذلك عن طريق استثمار مبلغ 300,000 جنيه في الشهادة البلاتينية. بناءً على معدل العائد السنوي في السنة الأولى الذي يبلغ 26%، سيحصل على 6500 جنيه شهرياً. في السنة الثانية، سينخفض العائد الشهري إلى 5500 جنيه نتيجة لانخفاض النسبة إلى 22%. وفي السنة الثالثة، سيحصل على 4500 جنيه شهرياً مع معدل عائد بنسبة 18%.
وتوفر الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري فرصة للتمتع بدخل شهري ثابت نسبياً على مدى ثلاث سنوات، مما يمكن الأفراد من تحسين أوضاعهم المالية بشكل مريح ومدروس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 4 بنوك تطرح شهادات ادخار جديدة أسعار شهادات الإدخار أعلى شهادات إدخار في مصر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".