لا يجوز ذكر اسم الوالدين بشهادة ميلاد الطفل في هذه الحالات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
رصد قانون الاحوال المدنية الحالات التي لا يجوز فيها ذكر الوالدين “ الأب - الأم ” عند تسجيل المواليد في شهادات الميلاد وذلك وفقا لـ قانون الأحوال المدنية في ضوء ما ذكرته المادة 27.
ويعد قانون الأحوال المدنية ضمن القوانين المهمة التي أصدرها البرلمان السابق ، وذلك لاختصاصه بالكثير من الإجراءات المتعلقة بالمواطنين سواء من الناحية القانونية او الاجتماعية من خلال تنظيمها.
وعددت المادة 27 من قانون الأحوال المدنية الحالات التي يجوز فيها ذكر اسم الوالدين بشهادة ميلاد الطفل، حيث نصت أنه لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمائهما.
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
و بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .
وإذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.
وطبقا لقانون الأحوال المدنية يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد.
نص قانون الأحوال المدنية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحوال المدنية السجل المدني
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟.. الإفتاء توضح الضابط الشرعي
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وكذلك عن الزوجة والأبناء، بشرط الحصول على إذن مسبق من الشخص المعني، وفي هذه الحالة لا يكون ملزمًا بإخراجها مرة أخرى.
من جانبه، أوضح الدكتور نظير عياد، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام 1446 هـ هو 35 جنيهًا عن كل فرد، مشيرًا إلى أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر تبلغ 30 جنيهًا.
كما بيَّن أن هذا التقدير جاء استنادًا إلى أن زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح، كونه غالب قوت أهل مصر.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في تلبية احتياجاتهم، وهي الفتوى المستقرة لدى الدار.
كما أكد أن إخراج الزكاة متاح منذ أول يوم في رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، داعيًا المسلمين إلى التعجيل بإخراجها لمساعدة المحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأمة الإسلامية.