تحرش بمريضة.. إحالة فني تمريض بالمنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بديرمواس بإحالة فني تمريض بقسم الطوارئ بإحدى المستشفيات الكائنة بمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام المتهم بالتحرش جنسيًا بإحدى المريضات أثناء تلقيها الخدمة الطبية بالمستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بديرمواس قد تلقت بلاغ أمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بشأن الواقعة، حيث استمع السيد الأستاذ/ أحمد حسن – وكيل النيابة، بإشراف السيد المستشار/ محمد أشرف – مدير النيابة، لأقوال المجني عليها وشهادة والدها ونجلتها المرافقين لها يوم الواقعة، ولشهادة عددٍ من الأطباء والمسئولين بالمستشفى، إذ كشفت التحقيقات عن أن المجني عليها كانت قد توجهت إلى المستشفى برفقة والدها ونجلتها؛ لشعورها ببعض الآلام بجسدها، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها من الطبيب المختص، توجهت لغرفة الملاحظة لتلقي العلاج الموصوف لها والذي يشمل "عقار دوائي بطريق الحقن العضلي"، قام المتهم "والذي كان متواجدًا بنوبتجية الطوارئ وفقًا لجدول عمله" بكشف ملابسها عنها واستطالت يداه أجزاء من جسدها مستغلًا قيامه بإعطائها الحقن الموصوفة لها، بشكل لا يتفق بما يلزم طبيًا لإعطائها العلاج، ثم اصطحبها معه إلى غرفة الكشف بذات القسم، وأسدل الستار الفاصل بين الأسّرة؛ لينفرد بها ولا يتمكن أحد من رؤيته وطلب منها الاستلقاء معاودًا اقترافه لذات الجرم بحجة توقيع الكشف الطبي عليها رغم عدم اختصاصه بذلك، حتى نهرته المجني عليها وتركت مكان الكشف.
وتأسيسًا على ما انتهت إليه التحقيقات؛ أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما كلفت النيابة الإدارية بديرمواس، الجهة الإدارية بإصدار ومتابعة تنفيذ تعليمات رسمية مستدامة تنظم تعامل مقدمي الخدمات الطبية بما يكفل توفير بيئة آمنة للمترددين والمترددات على المؤسسات العلاجية وفقًا للبروتوكولات والتعليمات الطبية المطبقة في هذا الصدد، حفاظًا على قدسية مهنة الطب وجهد القائمين عليها، مع محاسبة من يخرج عنها وفقًا للقانون تحقيقًا للردع العام والخاص.
وتؤكد النيابة الإدارية أنه في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ونشر الوعي بين المواطنين بالتشجيع على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان وذوي الإعاقة، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected]، أو عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمات الطبية النيابة الإدارية تلقي الشكاوى وزارة الصحة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
يخلط كثير من المواطنين تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والتى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
مشاركة