البوابة نيوز:
2024-10-14@08:22:14 GMT

اليوم.. الحكم على متهم بقضية "أحداث إمبابة"

تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر اليوم الاثنين، حكمها في إعادة محاكمة متهم فى الأحداث التى وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

ويواجه المتهم وآخرين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار حماده الصاوي شارع الوحدة إمبابة القانون المتهم المواطنين مؤسسات الدولة جماعة إرهابیة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث كرداسة الأولى»

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، المرافعة في إعادة محاكمة متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من  2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى".

قضايا الدولة في أسبوع.. دورة للذكاء الاصطناعي والاحتفال بعيد القضاء وذكرى نصر أكتوبر رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لبحث أوجه التعاون مجلس الدولة: وجوب إزالة البناء المؤثر علي الصحة أو المارة والجيران العدل توجه بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

حريق في شقة بحلوان والحماية المدنية تسيطر على الموقف حبس كروان مشاكل 3 أشهر بتهمة حيازة سلاح أبيض النيابة الإدارية تحيل 3 موظفين للمحاكمة على خلفية حريق مصنع قويسنا تهنئة لكل مصرية.. النيابة الإدارية تصدر بيانا هاما بمناسبة اليوم العالمي للفتاة وزارة العدل في أسبوع| المطالبات القضائية والجرائم الإلكترونية ولجان التوفيق في المنازعات النيابة الإدارية في أسبوع| إحالة الموظفين المخالفين بوزارة التضامن والمدرس المُتحرش للمحاكمة

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بقضية أحداث إمبابة
  • اليوم.. الحكم على متهم في "أحداث إمبابة"
  •  إعادة محاكمة متهمين بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. اليوم
  • اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث كرداسة الأولى»
  • الحكم على متهم في إعادة محاكمته بأحداث إمبابة غدًا
  • الحكم على متهم بـ«خلية السويس الإرهابية».. الثلاثاء
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية
  • اليوم.. محاكمة متهم في قضية "أحداث إمبابة"
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ24 نوفمبر المقبل