حبس المتهمين بسرقة الكابلات النحاسية في القاهرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة 250 كيلو من الكابلات النحاسية، من داخل إحدى المواقع الإنشائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
العقوبة القانونية للمتهمينمن جانبه، قال حسام همام، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات، تناولت عقوبة ارتكاب جريمة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وأضاف «همام» أن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
تفاصيل الواقعةأما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة التجمع الأول بالقاهرة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من القبض على 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم كمية من «الكابلات النحاسية»، وزنت 250 كيلوجرامًا مجهولة المصدر، ومبلغ مالي، وميزان كهربائي، واعترفوا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط التجمع الأول حملة أمنية سرقة عقوبة السرقة الداخلية
إقرأ أيضاً:
غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على عدد من الإجراءات والاشتراطات عند اصطحاب الحيوانات الخطرة للتنزه ، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للغرامة المالية للمخالفين لهذه الاشتراطات .
ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
ويعاقب كل من خالف حكم المادة 15 من ذات القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2فقرة اولى ، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.