تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر اليوم، اليوم بحكمها في إعادة محاكمة متهم فى الأحداث التى وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

ويواجه المتهم وآخرين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أحداث إمبابة اخبار الحوادث الجنايات جماعة إرهابیة

إقرأ أيضاً:

الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ خلية الشروق.. الثلاثاء

تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمركز الإصلاح والتأهيل بدر، الثلاثاء المقبل، الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".

قضايا الدولة في أسبوع.. دورة للذكاء الاصطناعي والاحتفال بعيد القضاء وذكرى نصر أكتوبر رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لبحث أوجه التعاون مجلس الدولة: وجوب إزالة البناء المؤثر علي الصحة أو المارة والجيران العدل توجه بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

نسبت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم، منها أن المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

حريق في شقة بحلوان والحماية المدنية تسيطر على الموقف حبس كروان مشاكل 3 أشهر بتهمة حيازة سلاح أبيض النيابة الإدارية تحيل 3 موظفين للمحاكمة على خلفية حريق مصنع قويسنا تهنئة لكل مصرية.. النيابة الإدارية تصدر بيانا هاما بمناسبة اليوم العالمي للفتاة وزارة العدل في أسبوع| المطالبات القضائية والجرائم الإلكترونية ولجان التوفيق في المنازعات النيابة الإدارية في أسبوع| إحالة الموظفين المخالفين بوزارة التضامن والمدرس المُتحرش للمحاكمة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم على متهم في "أحداث إمبابة"
  • 12 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية أحداث كرداسة الأولى
  •  إعادة محاكمة متهمين بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. اليوم
  • اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث كرداسة الأولى»
  • الحكم على متهم في إعادة محاكمته بأحداث إمبابة غدًا
  • الحكم على متهم بـ«خلية السويس الإرهابية».. الثلاثاء
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية
  • الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ خلية الشروق.. الثلاثاء
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ24 نوفمبر المقبل