يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات اختراق حسابات المواطنين وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون مكافحة جرائم الانترنت فيما يلي:

 

حيث يعمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، على مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

 

وتحدد المادة 18 من القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

 

ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت قانون مكافحة جرائم الإنترنت تقنية المعلومات لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تأمين الصناديق الخاصة وفقاً للقانون.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، حيث يساهم القانون على الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
 

ونصت المادة 64 على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط
 

ونصت المادة 65 على أنه يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

المادة 67: يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

فيما ذكرت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.

مقالات مشابهة

  • اعترافات لصى الهواتف المحمولة من المواطنين: نفذنا 8 جرائم سرقة بأسلوب الخطف
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت والواي فاي.. القانون يجيب
  • تعرف على ضوابط تأمين الصناديق الخاصة وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • وزير العدل الفلسطيني: نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل
  • ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 5.5 مليون جنيه
  • أمن المنافذ يُواصل جهود مكافحة جرائم التهريب
  • برلماني: جهود الحكومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية تؤكد التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار
  • أراضي وضع اليد| مهلة جديدة لتقنين الأوضاع ومراجعة الرسوم.. مفاجآت تنتظر المواطنين
  • 12 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي