طريقة عمل ميني تارت التفاح.. بأسهل الخطوات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل ميني تارت التفاح في البيت بمذاق لذيذ وبأسهل الخطوات .
طريقة عمل مكرونة بشاميل بمذاق لا يقاوم منتهى الخطورة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة صادمة عن إعصار ميلتون ومنازل القمرمقادير ميني تارت التفاح
العجينة:
نصف كوب زبدة لينة
4 مكعب جبن كريمي
كوب و ربع دقيق
1 رشة ملح
الحشو:
2 حبة تفاح، مبروش
1 رشة ملح
1 ملعقة صغيرة قرفة
ربع كوب سكر
نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ربع كوب جوز مجروش
للتزيين: سكر بودرة
طريقة تحضير ميني تارت التفاح
شغلي لتحصلي على عجينة متماسكة.شكلي حوالي ثلثي العجينة الى كور صغيرة حسب حجم القوالب المستعملة.ضعي كرة من العجينة في القالب واضغطي عليها لتغطي القاع والجوانب.ضعي القوالب في البراد لمدة ٣٠ دقيقة.ضعي بقية العجينة في البراد لمدة ٣٠ دقيقة.باستعمال مبرشة ابرشي العجينة الباردة لتحصلي على قطع عجينة صغيرة.ثبتي الرف الشبكي الأوسط، سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠الحشو: في كسرولة ضعي التفاح، الملح، القرفة، السكر ، الفانيليا واتركيه على نار هادئة بضع دقائق حتى يذبل التفاح ويصبح جافا. اضيفي الجوز. قلبي ليختلطوزعي الحشو في القوالب.انثري العجينة المبروشة فوق التارت.اخبزي ١٥ دقيقة لتصبح ذهبية اللون.وزعي السكر وقدميها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التفاح
إقرأ أيضاً:
لو مش عايز مصنعك يتشطب من السجل الصناعي.. اتبع تلك الخطوات
أكد قانون السجل الصناعي على أن تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
يدعي الفقر بمرتب 10 آلاف جنيه.. صرخة زوجة في دعوى فرش وغطاإصابة 6 أشخاص في حادث بأسيوطوجاء بالمادة الثانية من القانون أن المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة 3 من القانون، على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون أيضا علي أن يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.
وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.