الكشف عن تعليمات بوقف الغارات على بيروت
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: كشفت هيئة البث “الإسرائيلية”، مساء الأحد، عن صدور تعليمات بوقف الغارات على العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الهيئة، إن “المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال نتنياهو وبايدن”.
الى ذلك، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن “قرار القيادة السياسية بوقف استهداف بيروت جاء بعد طلب من بايدن بتقليص الهجمات على العاصمة”.
وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات “إسرائيلية” مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صدور عقوبات بحق مخالفي تعليمات الحصول على تصريح لأداء الحج
الرياض
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي:
أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.