هل صلاة التسابيح تكون بتشهد؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول حكم صلاة التسابيح، وهل بها التشهد مثل الصلوات العادية أم لا؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "صلاة التسابيح تتضمن ذكرًا ووردًا عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، والذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الصلاة المميزة".
وأضاف: "في كل ركعة من صلاة التسابيح تُقال 75 تسبيحة، مما يجعل مجموع التسبيحات 150 عند التشهد في الوسط، وبيّن أنه إذا أرادت السائلة أن تسلم بعد ركعتين بعد التشهد الأول، فهذا جائز شرعًا".
وأشار إلى أنه في حالة صلاة أربع ركعات معًا، يمكن أداء تشهد وسط وتشهد أخير، كما هو الحال في الصلاة العادية، مؤكدا: "ستتسلم بعد ركعتين، وهذا جائز، كما في صلاة السنة، ويمكنها أن تصلي الأربعة ركعات المتتابعة، مثل صلاة الصبح والظهر والعصر، دون الحاجة لتشهد وسط".
وأوضح الشيخ العوضي أنه يمكن أن يكون في هذه الصلاة تشهد وسط أو تشهد أخير، فإذا صلت أربع ركعات، ثم سلمت، يمكنها بعد ذلك أداء ركعتين أخريين بتشهد أخير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الشيخ أحمد العوضي دار الإفتاء المصرية صلاة التسابيح التشهد فتاوى الناس صلاة التسابیح
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.