الرقابة المالية توقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات، أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم 184 لسنة 2024.
حيث بلغت عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.
بالإضافة إلى منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.
فيما يصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3،8 مليون مستفيد ونحو 1،9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
ومع الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، ستعلن الهيئة خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حدًا أدنى.
حيث نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم 184 لسنة 2024.
واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضًا على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السماح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية.
ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.