في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات، أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم 184 لسنة 2024.


حيث بلغت عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.
بالإضافة إلى منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.


فيما يصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3،8 مليون مستفيد ونحو 1،9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.


ومع الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، ستعلن الهيئة خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حدًا أدنى.


حيث نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم 184 لسنة 2024.


واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.


وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضًا على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.

الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام المالي الماضيالرقابة المالية: نحتاج لزيادة نشاط بنوك الاستثمار في التوعية بصناديق التأمين الخاصة

قرارات شركات التأمين

كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.

ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.

ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.

لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.

كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
  • تهديدات ترامب الجمركية تلقي بظلالها على أداء الشركات الأوروبية القوي في الربع الرابع
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • 3.7 مليون مستفيد.. 80.5 مليار جنيه تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية تتلقي طلبات تأسيس شركات جدية في SPAC وصناديق للمعادن
  • الرقابة المالية تدرس طلبات جديدة لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب
  • رئيس الرقابة المالية: 95.8 مليار جنيه قيمة تمويل المشروعات بنهاية 2024
  • رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
  • وزارة الثقافة تُطلق مسابقة “حُلّة التأسيس” لتحفيز المجتمع على المشاركة بالأزياء التقليدية ليوم التأسيس
  • انطلاق أول برنامج مصري لتمويل صناديق الاستثمار فى الشركات الناشئة