بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق أغلب رجال المال والساسة المتورطين في قضايا فساد قضت بمصادرة ممتلكاتهم، اتخذت السلطات العليا للبلاد قرارا نهائيا للتصرف في المعادن الثمينة المحجوزة.

وبموجب المادة 199، وحسب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، أبرزت الحكومة أن كيفية التصرف في هذا النوع من المحجوزات غير مؤطر حاليا، لدى ارتأت ضرورة تأطير هذه الوضعية بتدبير يكفل الحفاظ على هذه الأملاك، بإيداعها في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر، والمنشأ بموجب المادة 163 من القانون 82-14 المؤرخ في ديسمبر 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المعدلة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

لو مستأجر محل توفى هل يحق لابنه استكمال الإيجار القديم؟.. التفاصيل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: تنفيذ أحكام الغرامات المالية “بالتقسيط”
  • نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟
  • تنتوش: محافظ “المركزي” سيمثل أمام لجنة المالية بمجلس النواب الأربعاء
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • وزير البريد: إطلاق شبكة الجيل الخامس “5G” هذه السنة
  • منظمة “انسان” تدين استهداف العدوان الأمريكي المنشآت الحيوية في اليمن
  • آيت واعمر: “لا خيار أمامنا غير الفوز ضد اتحاد الحراش”
  • توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”
  • حاج عدلان: “كأس الجزائر هدفنا ونعرف اتحاد الحراش جيدا”
  • لو مستأجر محل توفى هل يحق لابنه استكمال الإيجار القديم؟.. التفاصيل