الرقابة المالية: وقف طلبات تأسيس التمويل الاستهلاكي والمشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
حيث بلغت عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.
بالإضافة إلى منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.
فيما يصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3,8 مليون مستفيد ونحو 1,9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
ومع الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، ستعلن الهيئة خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.
حيث نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة التمويل الإستهلاكي التكنولوجى الحصول على ترخيص تمویل المشروعات متناهیة الصغر التمویل الاستهلاکی بمزاولة نشاط نشاط التمویل على الترخیص قبول طلبات الحصول على من الهیئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل قواعد الشطب الاختياري للأسهم من البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، ما يأتي من أجل مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق.
حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.
ويتوافق التعديل مع أحسن الممارسات الدولية ويستهدف عدم اقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
حيث شمل التعديل تحديث قواعد الشطب الاختياري في حالة سيطرة مساهم او أكثر على قرارات الجمعية العامة للشركة المقيدة ويرغب في شطب قيد أسهم تلك الشركة شطباً اختيارياً وذلك لتتوافق مع أحسن الممارسات الدولية ، بحيث يصدر قرار الشطب الاختياري من خلال تصويت كلاً المساهمين الحاضرين للجمعية بنصاب موافقة 75% و مساهمي الأسهم حرة التداول غير المرتبطين بالمساهم المسيطر بأغلبية الحاضرين ، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري اذا صوت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب، ويستهدف التعديل الى عدم اقصاء أى طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة الطرف طرف على طرف اخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف ، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
ويلزم ان يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب شراء ما يعرض من أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وعلى ان يُفصح عن دراسة القيمة العادلة للسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ويلزم ان تتقدم الشركة بمستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة المشار اليه، وعلى ان يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد اقصى 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، ويجوز ان يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة.
نص القرار، على إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء، وذلك تحقيقاً للعدالة والمعاملة المتساوية وتوان السلطة في اتخاذ قرار الشطب وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر.
كما نص التعديل على توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة بدلاً من البورصة، بما أنها الجهة التي تقر وتعتمد نظام الإثابة والتحفيز وبالتالي تكون هي الاقدر على التحقق من توافر الحد الأدنى من الإفصاح المطلوب نشره قبل السير في إجراءات دعوة الجمعية لاعتماد النظام. وبموجب التعديل، أصبحت الشركة ملزمة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة خلال يومين عمل، وتلتزم الشركة بدعوة الجمعية العامة لاعتماد النظام خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة، فضلاً عن استبدال البيان الذي كان ينشر عن النظام بتقرير افصاح مع إلزام الشركة بنشر ملخص عن النظام بعد اعتماده من الهيئة، وذلك بهذا سعياً من الهيئة لاختصار الإطار الزمني لعملية اعتماد النظام بما يقلل من توقيت إقراره.