القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يهدف إلى فرض رقابة على عمليات تمويل شراء السلع بالتقسيط في مصر، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين المستهلك والشركات التي تقدم السلع والخدمات الاستهلاكية، ووضع هذا النشاط تحت إشراف جهات رقابية.


وينص القانون على أن يتقدم مقدمو التمويل الاستهلاكي بطلب الحصول على الترخيص مرفقًا بعقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ١٤ من القانون، وأي مستندات أخرى تحددها الهيئة.


ومن جهة الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهًا مسببا، وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.


وتنص المادة ١٤ على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:


١- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.

 

٢- أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.


٣- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.
 

٤- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.


٥- أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقًا لأحكام المادة ١٠ من هذا القانون.


٦- أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.


٧- -أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
 


٨- أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة ١١ من هذا القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي البطاقة الضريبية السلع والخدمات السجل التجاري نشاط التمويل الاستهلاكي التمویل الاستهلاکی مجلس إدارة الهیئة نشاط التمویل

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية

انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.

كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.

كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.

كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.

واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.

واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.

بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.

وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
  • عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • صحة الشيوخ: قانون لجوء الأجانب ينظم أوضاعهم وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة
  • مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
  • صناعة النواب تنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
  • صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية