كيف ينظم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلعة؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يهدف إلى فرض رقابة على عمليات تمويل شراء السلع بالتقسيط في مصر، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين المستهلك والشركات التي تقدم السلع والخدمات الاستهلاكية، ووضع هذا النشاط تحت إشراف جهات رقابية.
وينص القانون على أن يتقدم مقدمو التمويل الاستهلاكي بطلب الحصول على الترخيص مرفقًا بعقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ١٤ من القانون، وأي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
ومن جهة الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهًا مسببا، وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتنص المادة ١٤ على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:
١- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.
٢- أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
٣- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.
٤- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
٥- أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقًا لأحكام المادة ١٠ من هذا القانون.
٦- أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
٧- -أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
٨- أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة ١١ من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي البطاقة الضريبية السلع والخدمات السجل التجاري نشاط التمويل الاستهلاكي التمویل الاستهلاکی مجلس إدارة الهیئة نشاط التمویل
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها لحضور مؤتمر رئيس جهاز حماية المستهلك
وجهت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، الدعوة جميع التجار بالمحافظة ومنتسبيها، لحضور مؤتمر إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، لبحث جهود ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع.
ومن المقرر أن يقعد المؤتمر يوم الأحد المقبل، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة.
يأتي اللقاء، في إطار سلسلة الجولات الميدانية لرئيس جهاز حماية المستهلك، لمختلف المحافظات، للمتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والوقوف على مدى توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، بهدف ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.