القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يهدف إلى فرض رقابة على عمليات تمويل شراء السلع بالتقسيط في مصر، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين المستهلك والشركات التي تقدم السلع والخدمات الاستهلاكية، ووضع هذا النشاط تحت إشراف جهات رقابية.


وينص القانون على أن يتقدم مقدمو التمويل الاستهلاكي بطلب الحصول على الترخيص مرفقًا بعقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ١٤ من القانون، وأي مستندات أخرى تحددها الهيئة.


ومن جهة الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهًا مسببا، وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.


وتنص المادة ١٤ على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:


١- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.

 

٢- أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.


٣- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.
 

٤- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.


٥- أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقًا لأحكام المادة ١٠ من هذا القانون.


٦- أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.


٧- -أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
 


٨- أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة ١١ من هذا القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي البطاقة الضريبية السلع والخدمات السجل التجاري نشاط التمويل الاستهلاكي التمویل الاستهلاکی مجلس إدارة الهیئة نشاط التمویل

إقرأ أيضاً:

إدارة الزوراء ترمي كرة ديون الكهرباء في ساحة الشركة المنفذة لملعبها

إدارة الزوراء ترمي كرة ديون الكهرباء في ساحة الشركة المنفذة لملعبها

مقالات مشابهة

  • إدارة الزوراء ترمي كرة ديون الكهرباء في ساحة الشركة المنفذة لملعبها
  • الرقابة المالية توقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية
  • الرقابة المالية: وقف طلبات تأسيس التمويل الاستهلاكي والمشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية
  • أبو شقة يعدِّد مزايا تعديلات قانون البناء: تنظيم التراخيص والقضاء على العشوائية
  • أبو شقة: قانون البناء يستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص وأعمال البناء بالكامل
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يستأنف أعماله لمناقشة قانون البناء الموحد (تفاصيل)
  • مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط.. تفاصيل
  • تصعيد المهندس كيرلس كميل معاونا لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
  • تكليف داليا العشماوي بمهام معاون رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات