كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون البناء الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، يمثل أهمية كبيرة في تنظيم حركة البناء في مصر.

وقال الجبلي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون البناء الموحد، إن القانون رقم 119 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران في مصر، ولكنه واجه عددًا من التحديات في التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف الجبلي: أرى أن العائق الأساسي أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر في إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، التي لم يتم الانتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامَين منذ صدور القانون في عام 2008، وهو الأمر الذي تسبب في وجود مخالفات بناء وانتشار البناء العشوائي.

وتابع الجبلي: أيضًا التعديلات المعروضة حاليًّا، تنص على أن خلال عامَين نكون قد انتهينا من إعداد تلك المخططات التفصيلية، ولذلك أرى ضرورة الالتزام بالتوقيت؛ نظرًا لأنه سيفرق كثيرًا في تنفيذ القانون على ارض الواقع.

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ داعيًا إلى إيجاد مساحة مرونة في التعامل مع القرى في الاشتراطات؛ نظرًا لاختلاف طبيعتها عن المدن.

ودعا الجبلي إلى وضع التصنيع الزراعي في الاعتبار، من خلال تخصيص مساحات له بالقرى؛ بما يحقق نتائج إيجابية في زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل بالقرى، تماشيًا مع ما تستهدفه القيادة السياسية من مبادرة حياة كريمة في الريف المصري.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ البناء الموحد

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

مقالات مشابهة

  • سجّل رقماً قياسياً بسرعة إصدار الأوامر.. «ترامب» يوقّع أول قانون يخصّ «المهاجرين»
  • «محلية النواب» تطالب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتركيب الانترلوك بميت حدر
  • مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
  • نائب وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة المنشآت الطبية في القاهرة
  • رئيس جامعة دمنهور يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج
  • محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير حمام السباحة وتركيب مقاعد بمديرية التعليم
  • وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لإحدى القرى في الدقهلية