وزارة العمل توعي بأحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالغربية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ، ندوة تثقيفية عمالية حول تطبيق أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وتجريم العمل الجبري والاتجار بالبشر ، وذلك بمقر شركة بونجورنو مصر للصناعات النسيجية ، والذى يعمل به أكثر من 236 عامل.
و تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، والمساواة بين الجنسين ، وتشغيل النساء والأطفال ، وتشغيل ذوى الهمم بالمنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وذلك فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية، إن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية، أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية مدير المديرية ، ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة ، حاضر بها صلاح إبراهيم عبدربه مدير تفتيش عمل المحلة ، وسلمي بدير المفتشه بالمكتب، ورحاب كمال المفتشه بالمكتب ، وهاني فؤاد المفتش بالمكتب ، كما أكد مدير المديرية على الإستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام القانون تطبيق الحد الأدنى للأجور الإتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
وكان قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
(المادة الثالثة)
تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.
(المادة الخامسة)
يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.