نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ، ندوة تثقيفية عمالية حول تطبيق أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وتجريم العمل الجبري والاتجار بالبشر ، وذلك بمقر شركة بونجورنو مصر للصناعات النسيجية ، والذى يعمل به أكثر من 236 عامل.

و تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، والمساواة بين الجنسين ، وتشغيل النساء والأطفال ، وتشغيل ذوى الهمم بالمنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وذلك فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية، إن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية مدير المديرية ، ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة ، حاضر بها صلاح إبراهيم عبدربه مدير تفتيش عمل المحلة ، وسلمي بدير المفتشه بالمكتب، ورحاب كمال المفتشه بالمكتب ، وهاني فؤاد المفتش بالمكتب ، كما أكد مدير المديرية على الإستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام القانون تطبيق الحد الأدنى للأجور الإتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

8 فبراير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

 

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.


وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

 

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إعادة دعوى بطلان إلزم صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش إلى المفوضين
  • 8 فبراير.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • 8 فبراير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر
  • «الشعب الجمهوري» بالغربية يُنظم ندوة توعوية حول أسباب الطلاق وسبل الحد منه
  • زعيم المعارضة التركية يهدد باسقاط حكم أردوغان
  • بريطانيا تضاعف الضرائب على أصحاب الأجور المتدنية
  • مسيرة حاشدة للمعلمين في تعز تطالب بانتظام صرف المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور
  • زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون
  • بشاير 2025 .. قرار جديد يخص المعاشات | والفئات المستفيدة
  • موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور