الحبس الشديد لمسؤولين سابقين في بلدية الحلة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور حكمين بالحبس الشديد الأول غيابيٍّ بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق، والثاني وجاهي بحق مسؤول شعبة الأملاك في المُديريَّة لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكمٍاً غيابياً بحقّ مُدير بلديَّة الحلة الأسبق (حيدر حسن عبد أسود) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عبر الإخلال بطريقة الغش وبوسائل غير مشروعةٍ بحريَّـة وسلامة المزايدات المتعلقة بالحكومة من خلال تمشية طلبات تنازل غير قانونيَّة عن فرص استثمار عقار عائدٍ للمُديريَّة، والقيام بعرقلة معاملة الاستثمار عليه بغية الضغط على المُستثمر مقابل منحه الفرصة الاستثماريَّـة؛ بقصد المنفعة الشخصيَّـة على حساب الدولة”.
وأضافت ان “المحكمة ذاتها حكمت وجاهياً على مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة (سكرتير لجنة استبدال القطع السكنيَّة لدى ديوان محافظة بابل) بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لقيامه بتخصيص قطعة أرضٍ تجاريَّةٍ مُميَّزة خلافاً لضوابط التخصيص المُقرَّة من مجلس الوزراء، التي استثنت القطع التجاريَّة لتوظيف مواردها لخدمة شؤون البلديَّـة الماليَّـة”.
وتابعت الهيئة أن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّـتين والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة الحلَّة، والتقارير الرقابيَّة، والتحقيق الإداري، واعتراف المُتَّهم الآخر في القضيَّة الثانية وأقوال الشهود، توصلَّت إلى القناعة التامة بمُقصريَّة المُتَّـهمين، فقرَّرت إدانتهما والحكم عليهما بالحبس الشديد، استناداً إلى أحكام المادتين (336، 331) من قانون العقوبات”.
وبينت ان “قراري الحكم تضمَّن الأول منهما أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المُدان الهارب (حيدر حسن عبد أسود)، ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة له، فضلاً عن إعطاء الحق لـ(مُديريَّة بلديَّة الحلة وديوان محافظة بابل) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بالحبس الشدید ة الحلة
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.