المؤبد لترزي قتل شابًا بسبب هاتف محمول بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة ترزي بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الإتهامات المنسوبة إليه بقتل شاب داخل منزله بمركز أبو كبير في الشرقية.
المؤبد لترزي قتل شابًا في أبو كبيروجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (4528 -2024 جنايات مركز أبو كبير)، المقيدة برقم (2530 لسنة 2024- كلي شمال الزقازيق)، في يوم 5-3-2024 ، قررت النيابة العامة إحالة المتهم « محمد س ع م ع» - 27 عاما، ترزي، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة، لاتهامه بقتل المجني عليه « صبري عادل» بعدة طعنات.
وجاء في التحقيقات.. أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) ودلف لمنزله وما أن أبصره حتى انهال عليه طعنا فأدث به الإصابات التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحريات عن سبب وقوع الجريمة بعد اعتراف المتهم، وكان أنه على إثر خلاف بين المجني عليه وبين المتهم، لظن المجني عليه قيام المتهم بأخذ الهاتف المحمول الخاص به فقام بأخذ الهاتف المحمول الخاص بالمتهم ليتمكن من استرجاع هاتفه، فقام المتهم بالدلوف إلى منزل المجني عليه وما أن أبصره حتى انهال عليه بسلاح أبيض (سكين) كان بحوزته وطعنه عدة طعنات أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤبد ترزي أبو كبير الشرقية المتهم سكين المجنی علیه أبو کبیر
إقرأ أيضاً:
بسبب الكلاب والحيوانات الخطرة.. عقوبات تصل إلى المؤبد
تضمن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عقوبات رادعة بسبب الحيوانات الخطرة ومخالفة ضوابط حيازتها.
وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
عقوبة الترويع بالكلاب والحيوانات الخطرةنصت المادة (16) على أنه في حالة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (17)، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة لا رجاء لشفائها.
وإذا صدر التعدي عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اعتدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، ولم يقصد القتل، ولكنه أفضى إلى الموت.
وإذا كان الاعتداء صادا عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.