وزارة العمل تستخرج شهادات مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بدأت وزارة العمل، صباح اليوم الأحد، من خلال لجان متخصصة من إدارتي "العمالة غير المنتظمة"، و"التدريب المهني"، ومديريتي عمل القاهرة، ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي" التأمينات الاجتماعية"، و"التأمين الصحي"، بالتواجد في بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لاجراء اختبارات واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهم وبالمجان.
وسيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات، من الحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي، حيث ستتحمل وزاره العمل جزء من تكلفة "التأمين" عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن.
ويأتي ذلك في إطار مشاركة "الوزارة" في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي من بينها "التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة".
وخلال عملية التسجيل وجه العمال الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته لحقوقهم، كما وجهوا الشكر إلى وزارة العمل على جهودها في تسهيل إجراءات "التأمين".
وقال وزير العمل محمد جبران، إن استهداف عمال في بعض مشاريع العاصمة إلادارية بالقاهرة، و"محطة الضبعة النووية" بمطروح، هذا الأسبوع بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتي تشترط أولاً إستخراج هذه "الشهادات" لهم ،لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها.
وأضاف جبران، أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية التي توجه دائماً، بتقديم كافة أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الآولى بالحماية والرعاية ،كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة.
وأكد أن "الوزارة" تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة، في كافة مواقع العمل والإنتاج وتقدم لها 6 منح سنوية في المناسبات الرسمية، وتعويضات في حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل ،وذلك من "حسابات العمالة غير المنتظمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شهادات مستوى المهارة تراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة العاصمة الإدارية الجديدة مشروع محطة الضبعة النووية العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.