10 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية خلية داعش أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، مد أجل الحكم على متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكن عليهم في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية، لجلسة 10 نوفمبرالمقبل للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.
جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش اكتوبر اخبار الحوادث الجنايات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بقضية خلية التجمع
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع".
وجاء في أمر الإحالة، أنه في الفترة من 2013 وحتي 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الأول للثالث ومن الخامس وحتي العاشر، ومن الرابع عشر وحتي السابع عشر، والمن التاسع عشر وحتي الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتي الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابين ولإرهابيين، بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.
واستكمل: المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين، تلقوا التدريب على استعمال الأسلحة، وفكها وتركيبها والتدريب على حرب العصابات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في الداخل والخارج.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول، الخامس، السابع، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بأن استخدموا تطبيقي "واتس اب"، وتلجرام"، بغرض تبدل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية في الداخل والخارج.