فتح أحد المقابر وأخرج جثـ.ـث الموتى.. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة التربي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “ الفيس بوك” قيام تربى مقابر الشيخ مصلح بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية بفتح أحد مقابر الصدقة وخروج جثـ.ـث الموتى بطريقة لم تحافظ على حرمتهم.
وقال شهود عيان إن هذا الشخص هو تربي المقابر، مدعين أن عددًا من طلاب إحدى المدارس القريبة من المقابر هم من صوروا الفيديو في أثناء تنظيفه لأحد القبور.
وأضاف شهود العيان أن الأهالي تجمعوا على صراخ الطلاب الذين يصورون الفيديو، فدخلوا إلى المقابر لمعرفة ما يجرى، وهناك وجدوا "التربي" يخرج الموتى بأكفانهم، وطالبوه بالتعامل باحترام مع تلك الجثـ.ـث وحرمة الموتى.
وأضاف الشهود أن المتهم يعمل خفيرًا للمقابر ويوم الواقعة فوجئ باتصال من مستشفى الخانكة المركزى بوجود جثة مجهولة الهوية، وتم إجراءات تصاريح دفنها فقام المتهم بمعاونة نجله بفتح أحد مقابر الصدقة، وفوجئ أنها ممتلئة فقام بإخراج الجثـ.ـث منها ونقلها إلى مقبرة أخرى بدون أى تصاريح.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والمتضمن قيام أحد الأشخاص ويعاونه أخر بالحفر في إحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية وانتشال بعض الرفات.
وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديدهما وضبطهما وتبين أنهما (عامل بمقابر الصدقة ونجله) وبمواجهتهما قرر الأول قيامه بالاشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها (المخصصة لتجميع الرفات)، وذلك لتزاحم المقبرة تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو نبش شخصين لأحد المقابر بالقليوبية دخل المقابر بالليل وصوروه عافية.. نص أقوال مؤمن زكريا | مفاجأة عروسة وطلاسم فى المقابر.. ماذا حدث مع مؤمن زكريا ؟ سحر المقابر.. حصن نفسك من السحر بـ دعاء وآية لا يقدر عليك أحد العثور على سحر مدفون لـ مؤمن زكريا في إحدي المقابر للأموات حرمة.. زهور بورسعيد يعيد الانضباط بإزالة الإشغالات في محيط المقابر حبس المتهمين بهدم وإتلاف السور الحديدى في إحدى المقابر بأسوان تأجيل محاكمة المتهمة بقتل نجلها وإلقائه فى المقابر بالقليوبية أمام المقابر.. إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص على طريق الفيوم مرتضى منصور يتلقى عزاء شقيقته أمام المقابر بمسقط رأسه في الدقهلية أستاذ علوم سياسية: انتهاكات الاحتلال تجبر سكان غزة على اتخاذ المقابر مسكنًا لهم المقابر في غزة مراكز لإيواء النازحين هل يجوز تخصيص يوم لزيارة القبور؟.. اعرف أفضل وقت لبر الموتى دعاء للميت أبي وأمي.. اغتنمه بـ 14 كلمة تبدل حالهم في القبور كيف يمر الوقت على أهل القبور من الموتى؟.. انتبه لـ12 حقيقة خفية غزة تغرق في الدمار.. القبور تتراكم فوق بعضها وسط معاناة لا تنتهي عقوبة نبش القبورتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانيا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تربي الخانكة مقابر الصدقة مقابر الصدقة
إقرأ أيضاً:
بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، 15 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل الطفل أحمد أيمن إثر معركة مسلحة بين عائلتين في المنيب بالجيزة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 17621 لسنة 2024، جنايات قسم الجيزة، والمُقيدة برقم 5595 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين «محمد. ع»، و«حاتم. ع»، و«إبراهيم»، و«محمود. ز»، و «زكريا. م»، و«عبد الجبار. م»، و «عصام. م»، و «أحمد.ح»، و«فوزي. أ»، و«كرم. ر»، و«نصرة. ر»، و«سيد. ر»، و«عبد الله. س»، و«ياسر. ر»، و«يحيى. ي»، قتلوا الطفل «أحمد أيمن»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنهم، إثر خلاف سابق بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، فاطلقوا أعيرة نارية وتراشقوا بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فاستقر بجسد الطفل محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وقبل قاطني منطقة المنيب والطفل «أحمد أيمن»، و«حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم. ع»، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل «حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم ع»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنهم وعلى إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، فقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فأحدث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.
عقوبة استعراض القوةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.