فتح أحد المقابر وأخرج جثـ.ـث الموتى.. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة التربي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “ الفيس بوك” قيام تربى مقابر الشيخ مصلح بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية بفتح أحد مقابر الصدقة وخروج جثـ.ـث الموتى بطريقة لم تحافظ على حرمتهم.
وقال شهود عيان إن هذا الشخص هو تربي المقابر، مدعين أن عددًا من طلاب إحدى المدارس القريبة من المقابر هم من صوروا الفيديو في أثناء تنظيفه لأحد القبور.
وأضاف شهود العيان أن الأهالي تجمعوا على صراخ الطلاب الذين يصورون الفيديو، فدخلوا إلى المقابر لمعرفة ما يجرى، وهناك وجدوا "التربي" يخرج الموتى بأكفانهم، وطالبوه بالتعامل باحترام مع تلك الجثـ.ـث وحرمة الموتى.
وأضاف الشهود أن المتهم يعمل خفيرًا للمقابر ويوم الواقعة فوجئ باتصال من مستشفى الخانكة المركزى بوجود جثة مجهولة الهوية، وتم إجراءات تصاريح دفنها فقام المتهم بمعاونة نجله بفتح أحد مقابر الصدقة، وفوجئ أنها ممتلئة فقام بإخراج الجثـ.ـث منها ونقلها إلى مقبرة أخرى بدون أى تصاريح.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والمتضمن قيام أحد الأشخاص ويعاونه أخر بالحفر في إحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية وانتشال بعض الرفات.
وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديدهما وضبطهما وتبين أنهما (عامل بمقابر الصدقة ونجله) وبمواجهتهما قرر الأول قيامه بالاشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها (المخصصة لتجميع الرفات)، وذلك لتزاحم المقبرة تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانيا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تربي الخانكة مقابر الصدقة مقابر الصدقة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.