جنيف-سانا

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم روبوتات مفخخة ومحملة بأطنان من المتفجرات في عمليات التدمير والقتل الواسعة التي ينفذها شمال غزة، خلال اجتياحه المتواصل لليوم التاسع على التوالي مع تصعيد وتيرة جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وجرائم القتل العمد والتجويع والتهجير القسري واسع النطاق.

وقال المرصد في بيان اليوم: إنه” تلقى شهادات عديدة عن استخدام الجيش الإسرائيلي لروبوتات مفخخة وتفجيرها عن بعد، محدثا أضرارا واسعة النطاق في المنازل والمباني المحيطة وخسائر كبيرة بالأرواح، في وقت يتعطل بالكامل تقريبا عمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني”.

وأضاف: “إن استخدام “إسرائيل” للروبوتات المفخخة أمر محظور بموجب القانون الدولي، حيث إن هذه الروبوتات تعد من الأسلحة ذات الطابع العشوائي التي لا يمكن توجيهها أو حصر آثارها، ويشكل استخدامها في المناطق السكنية جريمة دولية قائمة بحد ذاتها”.

وحذر الأورومتوسطي من أن من ينجو من القتل والقصف المباشر يبقى مهدداً بالموت جوعاً أو عطشاً، حيث يمنع الاحتلال إدخال أي مساعدات لشمال غزة، كما قام بتدمير وحرق المخابز هناك، إضافة إلى تجريف ما كان متبقياً من آبار المياه، علاوة على ذلك، فإن الفلسطينيين المحاصرين في منازلهم ومراكز الإيواء لا يستطيعون التحرك للبحث عن أي طعام في محيطهم.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن الواقع الصحي في شمال غزة كارثي، حيث بات مستشفى “كمال عدوان” الذي يعمل بشكل جزئي المستشفى الأساسي الذي يستقبل الضحايا، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات في التحرك لنقل الضحايا جراء القصف، أو بسبب استهدافها بنيران طائرات الكواد كابتر الإسرائيلية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من أهالي شمال غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليه، ومساءلته ومعاقبته على كل جرائمه، واتخاذ كافة التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: شمال غزة

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. هل يعاقب القانون مرتكب جريمة القتل أثناء استخراج الرخصة؟

أقر قانون المرور الحالي مجموعة من العقوبات على المخالفين أثناء السير بالطرق وحارب الخارجين عن القانون ممن يريدون الحصول على رخصة للسير بالطرق وتصدى لمرتكب جريمة قتل، ووضعت عراقيل ضده لعدم التحصل على تراخيص من الوحدات وحدد مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها .

وعاقب قانون المرور في المادة رقم 81 مرتكب جريمة قتل ضمن الأفعال المشينة للسائقين لعدم الحصول على رخصة  حيث نصت المادة من القانون على أنه " إذا إتهم قائد أى سيارة بإرتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".

كما نصت المادة ( 81) مكرراً بأنه تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع العمل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.

ووضعت في المادة ( 81) مكررا (1) تفسير بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب قائدو المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنية .

ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حركة حماس: العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية “جريمة حرب جديدة”
  • خلال أسبوع.. 3665 جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين
  • الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في غزة
  • برلماني: مخططات تهجير الفلسطينيين مرفوضة وإنشاء الوكالة تمثل جريمة ضد الإنسانية
  • برلماني لبناني: إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة
  • علوي الباشا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الإرهابية يمثل تهديداً لكافة المواثيق العالمية ويتطلب وقفة جادة
  • احذر مخالفة مرورية.. هل يعاقب القانون مرتكب جريمة القتل أثناء استخراج الرخصة؟
  • الجيش الإسرائيلي يواصل العمليات البرية في شمال غزة
  • بالفيديو: الجيش الإسرائيلي: بدأنا العمل أمس في بيت حانون شمال قطاع غزة
  • العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُدين العدوان الإسرائيلي في غزة