خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية عن رحيل الفتاتين ليلى ومريم، حيث خرجتا من منزلهما بشبين القناطر إلى الصيدلية لشراء أدوية لجدتهما المريضة بالغضروف.
شاهد الفيديو:لم تتأخر مريم وليلى ولم تترددا لحظة وأسرعتا لشراء الأدوية، ولم تتوقعا أن القدر سطر لهما هذه النهاية المأساوية، حيث لقيتا مصرعهما ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعدما صدمتهما سيارة نقل يقودها طفل متهور.
وسادت حالة من الحزن بين أسرة الفتاتين، مطالبة، خلال حديثها لـ"صدى البلد" بالقصاص العادل من المتهم.
وقالت أسرة الضحيتين: "عايزين حق بناتنا مريم وليلى لحد دلوقتى مش مصدقين إنهم ماتوا.. واللي قتلهم لازم يتعاقب هو وأبوه".
وأضاف: “بنتي كانت رايحة الصيدلية تشتري علاج لجدتها، وهي خارجة من الصيدلية صدمتها السيارة”.
وتابع: "رنيت على بنتي ما ردتش عليا وفي واحد رد عليا قالي بناتك عاملين حادثة على الترعة وماتوا تعالي شوفيهم".
واستطرد: “المتهم دهس البنات بعد الاصطدام بالسيارة المحملة بالزلط، وماتوا والعلاج فى إيديهم وملحقوش يفرحوا بشبابهم ويرجعوا لجدتهم المريضة بالعلاج”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.
2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.
3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.
4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
مادة (66)
لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
مادة (67)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.