وزير الإسكان يستعرض أمام الشيوخ أهم تعديلات قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، تعديلات قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أن القانون الحالى بشأن البناء الموحد، صدر فى عام 2008 وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء قبل ذلك التاريخ، وأن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتى وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد.
وقال الشربينى، إن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأضاف وزير الإسكان، أيضا تتضمن تعديلات القانون، تبيسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين وسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص والحفاظ على الثروة العقارية.
واختتم: نأمل أن يأتى مشروع القانون متوافقا مع المستجدات لتنظيم العمرانى فى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان قانون البناء الموحد البناء مجلس الوزراء مجلس الشيوخ البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.