عوض يرأس اجتماعاً لمناقشة أنشطة صندوق النظافة والتحسين في صعدة خلال الربع الأول 1446هـ
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعدة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ رئيس مجلس الإدارة محمد عوض الأنشطة التي نفذها الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري 1446هـ .
وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي محمد العماد ووكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد البعداني إلى التحضيرات لتنفيذ مشروع التشجير الاستثنائي وتبليط أرصفة الشوارع العامة.
واستمع المجتمعون إلى تقرير مدير عام صندوق النظافة والتحسين نجيب الصعدي استعرض فيه الأنشطة المنفذة خلال الربع الأول والصعوبات والمعوقات التي تواجه الصندوق وعملية تأهيل وتطوير كوادره، مشيراً إلى أهم الاحتياجات اللازمة خصوصاً المحروقات.
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تشجير الجزر الوسطية في الشوارع والجولات والأماكن العامة لإضفاء مظهر جمالي لعاصمة المحافظة، مشيراً إلى أهمية تفعيل التوعية باعتبار النظافة سلوكاً مجتمعياً.
وحث على إيجاد ورشة لصيانة آلات ومعدات الصندوق، مبدياً استعداد قيادة المحافظة لتوفير احتياجات صندوق النظافة والتحسين.
من جانبه أشار العماد إلى أهمية دور الصندوق في نظافة المدينة واستمرار تنفيذ المزيد من الأنشطة للنهوض بعمل صندوق النظافة والتحسين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صندوق النظافة والتحسین
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.