شمسان بوست / تعز:

دشن ا/ عبدالقاهر القاهري، رئيس مؤسسة أمان تك للتوعية والتثقيف المالي، اليوم السبت 12 أكتوبر، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “عمليات خدمة العملاء في البنوك” في مدينة تعز، لعدد 40 خريجاً وخريجةً من مختلف الجامعات.




وتأتي هذه الدورة، التي يُقدمها الخبير المصرفي أ/ سليمان الخضيري، نائب مدير مصرف البحرين الشامل، في إطار جهود المؤسسة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في القطاع المصرفي، الذي يشهد نمواً متزايداً.



وتهدف الدورة، التي تستمر حتى الخميس 17 أكتوبر في قاعة كلية النهضة بالحصب جوار مستشفى تعز، إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل بكفاءة في مجال خدمة العملاء، وذلك من خلال برنامج تدريبي شامل يُغطي محاور متنوعة، منها:

– (فهم المنتجات والخدمات المصرفية): أنواع الحسابات، بطاقات الائتمان، القروض، وغيرها.


-(إجراءات فتح الحسابات): بما في ذلك التحقق من هوية العميل (KYC).


– (التعامل مع مختلف المعاملات اليومية): كالسحب والإيداع والتحويلات.


– (تنمية مهارات التواصل وحل المشكلات): للتعامل بفعالية مع العملاء.


– (التسويق للمنتجات والخدمات المصرفية): بأسلوب احترافي.


– (الوعي بالمخاطر المصرفية وطرق الوقاية) منها: كغسل الأموال.



رئيس مؤسسة أمان تك ا/ عبدالقاهر القاهري رحب في مستهل الدورة بالحضور ، ونوه على أهمية هذه الدورة في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في تطوير القطاع المصرفي في تعز، مشيراً إلى سعي المؤسسة لتوفير فرص تدريبية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.



من جانبه، أوضح ا/ سليمان الخضيري مدرب الدورة – أن الدورة ستُقدم للمشاركين فرصة مُثلى لاكتساب خبرة عملية من خلال تمارين ومحاكاة واقعية لبيئة العمل في البنوك، مُشيداً بحرص مؤسسة امان تك على تطوير مهارات خريجي الجامعات اليمنية في مجال العمل في المصارف والبنوك

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • دورة وزارية غير عادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعداد ملفات قمتيّ بغداد العربية العادية (34) والتنموية الخامسة
  • إطلاق دورة القرآن «جزء عمّ» للنساء في ند الشبا
  • «إسلامية دبي» تطلق دورة تحفيظ للنساء في «ند الشبا»
  • كشف حساب إسرائيلي سيئ للائتلاف الحاكم خلال دورة الكنيست الشتوية
  • كشف حساب إسرائيلي سيء للائتلاف الحاكم خلال دورة الكنيست الشتوية
  • وزير الكهرباء يستعرض أداء مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى خلال أيام عيد الفطر
  • وزير الكهرباء يستعرض تقارير أداء مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى والتفتيش والضبطية القضائية والطوارئ خلال العيد
  • "الثقافة والسياحة" تنظم الدورة الـ17 من "فن أبوظبي" نوفمبر المقبل
  • 12 أبريل.. انطلاق الدورة السابعة من «ملتقى القاهرة الأدبي»