تحرك برلماني بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية و التعليم، بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مشيرة إلى أن التقييمات الأسبوعية تضيع الوقت على المعلم، ما لايجعله يعطي معلومة للطالب.
وقالت "متى"، في بيان صحفي لها اليوم الأحد، إن التقييمات الأسبوعية تجعل الطالب لا يستطيع أن يذاكر لأنه طوال الوقت يكتب وراء المعلم من مادة لمادة ويعود إلى المنزل يكتب من مادة لمادة، وبالتالي ليس لديه المعلومة التي يحصل عليها، ما جعل التعليم كله عبارة عن كتابة تقييمات.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: هل هذا هو المنهج الجديد الذى يبني جيلا جديدا من طلاب مصر خلال المرحلة القادمة؟.. وكيف سيكون شكل المناهج إذا كانت كلها تقييمات؟، مشيرة إلى أنه حينما تكون هناك تقييمات شهرية سيحصل الطالب على المعلومة ويذاكر ويؤدي الامتحان.
وأوضحت، أن المناهج الجديدة تحولت إلى صورة تقييمات أسبوعية داخل الفصول وخارجها، حيث أصبح الطالب يكتب داخل الفصول من مادة لمادة، ويعود إلى المنزل يكتب تقييمات من مادة لمادة، وبالتالي ليس لديهم مادة تحصيلية علمية، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تصل إليها من الطلاب ومديري المدارس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى لجنة الصناعة مجلس النواب سؤال برلماني المستشار الدكتور حنفي جبالي إلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب التقییمات الأسبوعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه ووفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية، المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي. هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
واكد رضوان في بيان له، أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي. فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأوضح ان المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨.
وأشار الي أنه وفي الإطار ذاته هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي ، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
وتابع حديثه" من ناحية أخري، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
وأضاف :"وبالمقارنة مع القانون القائم ، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
ختاماً ، فنص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.