حقيقة وفاة متهم بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نفى مصدر أمنى صحة إدعاء أحد الصحفيين بوفاة شقيقه داخل محبسه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الإعتداء عليه من قبل العاملين بالمركز .
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة وتعدى بالضرب خلال شهر مايو الماضى بين شقيق الصحفى المذكور "محكوم عليه فى القضية رقم 7195 لسنة 2016 جنايات النزهة بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة "الشروع فى تصدير مخدر" وأحد نزلاء ذات المركز محكوم عليه فى القضية رقم 4328 لسنة 2020 جنايات إمبابة بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة ، شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى المركز لتلقى العلاج وتوفى عقب ذلك ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين مراكز الإصلاح والتأهيل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".