تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مسألة إعلان الخصوم، بشكل تفصيلي، حيث نصت المادة 226 على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؛ إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية، أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها، إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد، أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم قواعد الأحكام الباتة.. تفاصيل حالات التلبس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وشروط تحققها.. اعرفها

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قاضى التحقيق محكمة الجنح قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات

يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.

المساواة في الأجر والعمل

وفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.

كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.

وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.

حماية من الفصل التعسفي

تنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.

في اليوم العالمي للمرأة.. سنوات من نجاح عظيمات مصراليوم العالمي للمرأة.. نقل الأم جنسيتها للأبناء من أبرز خطوات التمكين.. تفاصيل

تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.

تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات