مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مسألة إعلان الخصوم، بشكل تفصيلي، حيث نصت المادة 226 على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؛ إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية، أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها، إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد، أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضى التحقيق محكمة الجنح قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.