تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مسألة إعلان الخصوم، بشكل تفصيلي، حيث نصت المادة 226 على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؛ إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية، أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها، إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد، أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم قواعد الأحكام الباتة.. تفاصيل حالات التلبس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وشروط تحققها.. اعرفها

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قاضى التحقيق محكمة الجنح قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.

وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.

ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الاسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.

مقالات مشابهة

  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
  • النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هل يحق لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم؟