محاكمة المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا.. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح الخليفة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، الثلاثاء المقبل، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بواقعة فبركة سحر مؤمن زكريا داخل مقابر الامام الشافعي في الخليفة بمحافظة القاهرة.
ينتظر المتهمون في واقعة أعمال مؤمن زكريا الحبس والغرامة لاتهامهم بإذاعة أخبار كاذبة، في واقعة العثور على سحر خاص باللاعب السابق مؤمن زكريا بإحدى الجبانات في الخليفة.
أصدرت النيابة العامة بيانا عاجلا حول القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة والخاصة بلاعب النادى الأهلى مؤمن زكريا، وقالت أنها تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ ما ألقى الرعب في نفسه.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على الأعمال وأطلعوه عليها.
وحينما توجه الشاكي للجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، وأسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.
وطالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المادة 102 مكرر تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤمن زكريا مؤمن زكريا فبركة سحر مؤمن زكريا سحر مؤمن زكريا مؤمن زکریا لا تقل عن لا تجاوز أخبار ا
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.