ماشية وقعت في بئر ولا نستطيع إخراجها فما العمل؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ماشية وقعت في بئر هل يشترط لحلِّها ذبحها، أو تحلُّ بضربها بفأس ونحوها في أي مكان؟ وهل يشترط أن يعلم موتها من الضربة التي جرحتها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وقال الحنفية: إذا وقع الحيوان في البئر ولم يمكن ذبحه فإنه يجرح ويؤكل إذا علم بموته من الجرح، وإلا فلا يؤكل، وإن أشكل ذلك أكل؛ لأن الظاهر أن الموت منه.
وقال الشافعية: ذكاة الحيوان الذي يمكن الوصول إلى ذبحه ومثله ما وقع في البئر عقره في أي موضع من بدنه بشيء يجرح ينسب إليه زهوق الروح، فلا ينفع العقر بحافرٍ أو خُفٍّ ولا بخدش الحيوان خدشة لطيفة.
وقال الحنابلة: إذا تعذر ذبح الحيوان عقر في أي موضع من جسمه، وحلَّ أكله بشرط أن يموت بالجرح الذي قصد به عقره، فإن مات بغيره فلا يحل أكله ولو كان الجرح موجبًا لقتله.
وقال المالكية: لو سقط الحيوان في البئر ولم يقدر على ذبحه إلا بالعقر فعقر فإنه لا يؤكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحيوان الجرح الضربة البئر الروح الموت
إقرأ أيضاً:
هل يستحق عامل سيرك طنطا الدية بعد بتر ذراعه وما قيمتها؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أصابتْ سيارةٌ أبي، مما أحدث به عاهة مستديمة -فَقَدَ إحدى ذراعيه-. فما هو مقدار دية فقد أحدى الذراعين؟ وذلك بعد واقعة هجوم النمر على عامل السيرك قي طنطا وبتر ذراعه.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد اتفق الفقهاء على وجوب الدية في قطع اليدين، ووجوب نصفها في قطع إحداهما؛ لما روي من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي اليدين الدية، وفي اليد خمسون من الإبل» رواه النسائي وصححه أحمد وابن حبان والحاكم؛ ولأن فيهما جمالًا ظاهرًا ومنفعةً كاملةً، وليس في البدن من جنسهما غيرهما؛ فكان فيهما الدية كالعينين.
وتابعت: أقل قيمةٍ لصنفٍ من أصناف الدية هو في الفضة أي في الدراهم، والدية بالدراهم اثنا عشر ألفًا، ولا بأس من الأخذ بذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة فيما زاد عليها، والدرهم عند الجمهور 2.975 جرامًا تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك 35 كيلوجرامًا و700 جرامٍ من الفضة؛ تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً. فيكون نصف الدية حينئذٍ 17 كيلوجرامًا و850 جرامًا؛ وهو المستحق في فقد إحدى الذراعين.
وأشارت إلى أن التصالح في أمر الدية وأرش الجراحات بالعفو أو بقبول قيمةٍ أقل أمرٌ مشروعٌ بنص القرآن الكريم؛ حيث يقول تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178]، ويقول: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: 45]، كما أن قبول المجني عليه أو وليه للدية جائزٌ شرعًا.
إصابة عامل السيركوقالمحمد البسطويسي المعروف إعلاميا بضحية السيرك بطنطا في تصريحات صحفية اليوم: “حياتي وحياة الناس مش ببلاش وحقي بالقانون”ذلك عقب صدور قرار من وزارة الثقافة بإغلاق السيرك وسحب رخصة "انوسه كوتة" بمزاولة مهنة ترويض وتدريب الأسود والنمور من الحيوانات المفترسة حفاظا على أرواح المواطنين لحين الانتهاء من التحقيقات .
وأعرب الشاب "البسطويسي " عن حزنه الشديد بسبب الإيذاء المادي والمعنوي بسبب ما تعرض له من حادث مؤلم، مشيرا بقوله “خطيبتي مش مجبرة تكمل حياتها معايا في ظل إصابتي ولكنها بنت أصول أرادت تتحدي صعوبات الحياة معي وربنا يبارك حياتها وعمرها دايما، وشكرا لكل من زارني ودعمني من قيادات جامعة طنطا ومحافظة الغربية وغيرها من التيارات السياسية والشعبية”.
50 ناقة لعامل السيركمن ناحية أخرى أعلنت أسرة الشاب ضحية واقعة السيرك بطنطا بمحافظة الغربية عن أحقية ابنهم في تعويض مادي يكافئ 50 ناقة عوضا عن الذراع المبتور إسوة بالسنة والشريعة والجلسات العرفية علي حد قولهم.
في المقابل اتهمت أسرة الشاب، "أنوسه كوتة" بالتورط في إحداث عاهته المستديمة بالذراع بسبب سوء توجيهاتها للأسود والنمور داخل حلبة السيرك، لافتا بقوله "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي تتهمني بالترند وأنا عمري ما هتاجر بجسدي وربنا ينتقم من اللي ظلموني " .