ماشية وقعت في بئر ولا نستطيع إخراجها فما العمل؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ماشية وقعت في بئر هل يشترط لحلِّها ذبحها، أو تحلُّ بضربها بفأس ونحوها في أي مكان؟ وهل يشترط أن يعلم موتها من الضربة التي جرحتها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وقال الحنفية: إذا وقع الحيوان في البئر ولم يمكن ذبحه فإنه يجرح ويؤكل إذا علم بموته من الجرح، وإلا فلا يؤكل، وإن أشكل ذلك أكل؛ لأن الظاهر أن الموت منه.
وقال الشافعية: ذكاة الحيوان الذي يمكن الوصول إلى ذبحه ومثله ما وقع في البئر عقره في أي موضع من بدنه بشيء يجرح ينسب إليه زهوق الروح، فلا ينفع العقر بحافرٍ أو خُفٍّ ولا بخدش الحيوان خدشة لطيفة.
وقال الحنابلة: إذا تعذر ذبح الحيوان عقر في أي موضع من جسمه، وحلَّ أكله بشرط أن يموت بالجرح الذي قصد به عقره، فإن مات بغيره فلا يحل أكله ولو كان الجرح موجبًا لقتله.
وقال المالكية: لو سقط الحيوان في البئر ولم يقدر على ذبحه إلا بالعقر فعقر فإنه لا يؤكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحيوان الجرح الضربة البئر الروح الموت
إقرأ أيضاً:
أذهب لأداء حج النافلة أم أسدد ديني؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل سداد الدين مقدم أم حج النافلة؟ وهل يجوز لي الحج النفل وأنا علي دين؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن سدادُ الدَّيْنِ أوْلى من التَّنَفُّل بالحج، خاصةً لو كان الدائن في حاجة إلى الدين أي إن سداد الدين مقدم على حج النافلة.
حج النافلة أم الصدقة؟أكد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تكرار الحج جائز، لكن في بعض الحالات يعد التصدق بنفقاته أولى.
وقال أمين الفتوى، في بيان حكم “الصدقة أم تكرار الحج أي حج النافلة”، إن كل نَفْسٍ تشتاق لتكرار الحَجِّ والعمرة لري ظمأ النَّفْس بمشاهد الإيمان في الأماكن المقدسة -البيت العتيق والمقام الشريف-، ومع ذلك فالعلماء يُقرِّرون: أَنَّ "العبادة المتعدية أفضل مِن العبادة القاصرة".
وتابع: وهذا معناه: أنَّ عبادتَكَ المتعدية نفعها للغير أفضل من عبادة تكرار الحج أو العمرة التي تعود نفعها عليكَ فقط.
وأشار إلى أن أفضل العبادات المتعدية الآن لـمَنْ هم في هذه الحالة "التَّبرُّع لأهلنا في فلسطين"، فلنجعلها شعارًا لنا قائمًا على الود والتراحم والترابط.
حكم تكرار الحجورد إلى دار الإفتاء المصرية، أيضا، سؤال يقول (أيهما أفضل تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين؟).
استشهدت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: 125]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» رواه أحمد، وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ» متفق عليه.
ذكرت دار الإفتاء، أن معنى الآية الكريمة السابقة: أن الله تعالى جعل البيت الحرام مثابة للناس يعودون إليه شوقًا بعد الذهاب عنه أي أن الله جعله محلًّا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرًا ولو ترددت إليه كل عام؛ استجابة من الله تعالى لدعاء إبراهيم عليه السلام في قوله: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: 37]، إلى أن قال: ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم: 40]. فهناك تطمئن الأفئدة وترتاح النفوس وتزول الهموم وتتنزل الرحمات وتغفر الزلات.
أوضحت، أن معنى الحديث الأول: أن الحج فرض على القادر المستطيع مرة واحدة في العمر، فمن زاد فتطوع ونافلة في التقرب إلى الله، وكذلك العمرة مطلوبة في العمر مرة وتسمى الحج الأصغر وهي في رمضان أفضل لمن أرادها دون حج، ولا يكره تكرارها بل يندب ويستحب تكرارها للحديث الثاني: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ.. إلخ» متفق عليه. لأنها كما ورد تمحو الذنوب والخطايا. وقد أداها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات.
أما بشأن التصدق على الفقراء والبائسين: فقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه مسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.