حكم كسر عظام العقيقة وهل يحرم ذلك؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم كسر عظام العقيقة؟ فقد قمت بالعقيقة عن ولدي، وعند قيامي بتقطيع العقيقة إلى أجزاء لتوزيعها، منعني أحد الحضور عن كسر عظامها، وأخبرني أنَّ العقيقة يحرُم كسر عظامها، فما حكم كسر عظام العقيقة؟
. انتبه لـ7 حقائق ينبغي معرفتها
وقالت دار الإفتاء إنه لم يذهب أحد من العلماء إلى القول بحُرمة كسر عظام العقيقة، وإنَّما كرهه الشافعية في أحد الوجهين تنزيهًا، وتفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود وطيب عيشه، بل ذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك.
وذكرت دار الإفتاء أن العقيقة سنة مؤكدة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة، فعن سلمان بن عامر الضَّبِّي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن كسر عظام العقيقة من الأفعال التي أفصح العلماء القول فيها، فذهب الحنفية والمالكية إلى جوازه.
بينما استحبَّ الشافعية والحنابلة فَصْل أعضائها وعدم كسر عظامها، مع نص الشافعية على أن كسرها هو خلاف الأولى.
وممَّا ينبغي التنبيه عليه أنَّه لم يجنح أحد من العلماء إلى القول بحُرمة كسر عظامها -كما ورد بواقعة السؤال-، وإنَّما كرهه الشافعية في أحد الوجهين تنزيهًا، تفاؤلًا بسلامة أعضاء وطيب عيش المولود. ينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (15/ 129-130، ط. دار الكتب العلمية).
كما أنَّه لم يصح شيءٌ في النهي عن كسر عظامها، إلا ما ورد مُرسلًا عن محمد الباقر رضي الله عنه أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْعَقِيقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا فَاطِمَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهم السلام: «إِنْ تَبْعَثُوا إِلَى الْقَابِلَةِ مِنْهَا بِرِجْلٍ، وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلَا تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا» أخرجه أبو داود في "المراسيل"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"، و"السنن الكبرى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء العقيقة كسر عظام العقيقة العلماء المولود دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أبي أوصى بالحج عنه ولكن التكاليف مرتفعة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال، يقول سائله: "أن أبي أوصى أن نحج عنه ولكن تكاليف الحج كبيرة علينا فماذا نفعل؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن من أوصى بالحج بعد وفاته، وكان مستطيعًا ماليًا وجسديًا في حياته لكنه لم يؤد الفريضة، فإن تنفيذ هذه الوصية واجب شرعًا في حدود ثلث التركة.
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
هل تتضاعف الحسنات والسيئات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام؟.. الإفتاء تكشف المعيار الحاسم
وأوضح أنه إذا كانت تكاليف الحج تُغطى من ثلث التركة، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية دون اعتراض، أما إذا تجاوزت التكاليف ثلث التركة، فيمكن استكمالها بتبرع أحد الورثة أو أي شخص آخر، ولكن في حال رفض بعض الورثة التبرع من أموالهم الخاصة، فلا يُجبرون على ذلك، ويظل تنفيذ الوصية متوقفًا على حدود الثلث فقط.
وأضاف أن توزيع التركة يتم بعد سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، وبعدها تُوزع بقية التركة على الورثة الشرعيين، مؤكدا أن الاعتراض يكون فقط على المبلغ الزائد عن الثلث، بينما لا يجوز رفض تنفيذ الوصية إذا كانت ضمن هذه الحدود.