أفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك حول تشغيل الوسائل السمعية أوالبصرية في حافلات نقل المسافرين .

وأوضحت ذات المصالح في منشورها أن القانون يفرض على سواق النقل العمومي للأشخاص عدم تشغيل الوسائل السمعية أوالبصرية إلا بعد طلب الإذن من الركاب.

وفي حال مخالفة ذلك، يكون السائق تحت طائلة المادتين 62 و63 من القانون رقم13/01 المعدل والمتمم، بغرامة جزافية تتراوح مابين 4000 دج الى8000 دج مع إمكانية الوضع في المحشر لمدة تصل الى 45 يوما تحت نفقة المخالف.

ووأضاف المنشور أنه يجب على السائق الحصول على إذن وموافقة جميع الركاب دون إستثناء حتى يتمكن من تشغيل المذياع او التلفاز وما شابه ذلك.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال.

وحظرت المادة 64 من مشروع قانون العمل الذي يناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.

وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. 

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:

صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة. 
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل. 

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.

مقالات مشابهة

  • المرور يضبط 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات
  • 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
  • «الداخلية»: القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح
  • بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم.. «باقٍ 43 يوما»
  • ضبط 45817 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة
  • ضبط نحو 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
  • الداخلية تضبط 45192 مخالفة مرورية متنوعة
  • ضبط 45192 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
  • ترامب يوقع على قرار لتأخير حظر تيك توك لمدة 75 يوماً
  • ترامب يوقع أمرا بتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما