أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين الجديد، أن مسؤولية مجلسه، تتجاوز حدود الكلمات، وفضاء قاعة الجلسات، إلى الفعل الجاد والعمل الملتزم الميداني والفعال، حتى يكون الضمير الحي واللسان الصادق الذي يعبر عن نبض مختلف فئات المجتمع، وينطق بحاجاتها وتطلعاتها.

وهو أمر، يضيف ولد الرشيد، يجعل من هذا المجلس فضاء للنقاش البناء الملتزم الحر والديمقراطي، وللخبرة والرزانة والموضوعية، على اعتبار أن قوة المؤسسات الديمقراطية تُقاس علاوة على الممارسة الديمقراطية والتوافقات السياسية بقدرتها على إنتاج تشريعات متوازنة، ومواكبتها للتحديات التنموية.

 

الرئيس الجديد لمجلس المستشارين الذي انتخب السبت، خلفا لزميله في الحزب النعم ميارة، لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، دعا في كلمته، أيضا إلى تحديث الإدارة البرلمانية بما يجعلها أداة ناجعة للنهوض بأعباء أعضاء الغرفة الثانية الدستورية.

وهو ما يتطلب، يضيف ولد الرشيد، فضلا عن الاعتناء بالموظفين ومختلف العاملين بالمجلس وتمكينهم من الشروط المادية والقانونية للقيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه، العمل على تحديث الإدارة البرلمانية، ولا سيما في الجوانب المرتبطة بعقلنة التنظيم والهيكلة الإدارية، ودعم قيم الكفاءة والاستحقاق في تولي المسؤوليات، وتعزيز التحول الرقمي، وكذا الاعتناء بالاستقرار الوظيفي والشأن الاجتماعي للموظفات والموظفين.

كلمات دلالية انتخاب مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: انتخاب مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ولد الرشید

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التلويح بالعنف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلويح بالعنف.

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

ندوة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر فرع طنطا حول العنف ضد المرأةالقومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأةالقومي للمرأة يعقد ندوة "دور الدراما" في مواجهة العنف ضد المرأةمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.. احتفالية خاصىة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
  • هالاند: نحن محبطون ولكن علينا أن نستمر في العمل الجاد للعودة للانتصارات
  • رئيس الإصلاح والنهضة يجتمع بالهيئة البرلمانية لبحث خطط الحزب المستقبلية
  • مجلس الأمن الدولي يمدد عمل قوة حفظ السلام على حدود سوريا
  • مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة: الشعب بحاجة لنظام جديد وحوار وطني شامل
  • تمديد مهمة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية
  • الجريمة
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام