ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أنا حامل في الشهر الثاني، وقد قرَّر الأطباء أنَّ في استمرار الحمل خطرًا على صحتي، فما حكم الإجهاض في هذه الحالة؟

عمليات حرام.. إيداع طبيب الإجهاض بالجيزة داخل قفص الاتهام الحكم على طبيب نساء وتوليد بالجيزة لاتهامه وآخرين بتحويل عيادته لإجراء عمليات الإجهاض

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد اتفق الفقهاءُ على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه؛ فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ  إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].

أمَّا إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية وبعض الشافعية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض الحنفية والمالكية وقولٌ محتملٌ عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة لعذرٍ فقط، وهو حقيقة مذهب الحنفية، وبعضهم قال بالإباحة مطلقًا، وهو رأي بعض الأحناف وقولٌ عند الحنابلة والرملي الشافعي إذا كانت النطفة من زنا، وقال به اللخمي من المالكية وأبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين يومًا.

وأوضحت أن الراجح والمختار للفتوى أنَّ الإجهاض لا يجوز قبل نفخ الروح إلَّا إذا كانت النطفة من زنًا، أو كان ذلك لعذر؛ كما هو حقيقة مذهب الحنفية، ونقل ابن عابدين في "حاشيته" (3/ 176، ط. دار الفكر) عن ابن وهبان أنَّ من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر؛ أي: المرضع، ويخاف هلاكه، قال: [فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر] اهـ.

وذكر الإمام الزركشي أنَّ المرأة لو دَعَتْها ضرورةٌ لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي أنها لا تضمن بسببه. "الإقناع بحاشية البجيرمي" (4/ 130، ط. الحلبي).

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز شرعًا إجهاض الحمل الحالي ما دام أنَّ هناك ما يستدعي ذلك، وما دام الأطباء قد قرَّروا أنَّ فيه خطرًا على صحة الأم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الأطباء الاجهاض الجنين عمر الجنين

إقرأ أيضاً:

حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب

أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وراء الإمام إذا كان في مكان آخر غير المكان الذي يؤدي فيه الصلاة، حتى وإن كانت المسافة بينهما قصيرة.

 

وأوضح أمين الفتوى في تصريح له، أن "الصلاة وراء الإمام في نفس المسجد أو المكان هي الشرط الأساسي لصحة الصلاة في الجماعة"، لأنها لا تصح إذا كانت المسافة بين الإمام والمأموم تشمل جدرانًا أو أماكن منفصلة، حتى لو كانت الجدران متلاصقة".

الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو

وأضاف أن الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمرء أن يتابع الصلاة عبر هذه الوسائل ويؤدي الصلاة كأنها جماعة، إذ لا يتحقق اتحاد الإمام والمأموم في مكان واحد.

 

وتابع أن صلاة الجماعة تتطلب وجود الإمام والمأموم في نفس المكان وفي نفس الوقت، مشددا على أهمية أن يتابع المسلمون في رمضان صلواتهم في المسجد مع الإمام مباشرة، وحذر من الأخطاء الشائعة مثل محاولة أداء صلاة الجماعة عبر التلفزيون أو الوسائل الإلكترونية. 
 

 

مقالات مشابهة

  • حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب
  • بيان منزلة النفس الإنسانية في الإسلام.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل الروح تموت أم لا.. الإفتاء توضح
  • حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب
  • من الذي يعذب يوم القيامة الروح أم النفس.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز عمل عمرة واحدة عن أكثر من شخص متوفي.. الإفتاء تجيب
  • حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الصلاة بمفردي في المسجد قبل إقامة الصلاة.. رد أمناء الفتوى