فعاليات خطة التثقيف السياسى بملوى حول قانون مباشرة الحقوق السياسية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت إدارة الشباب والرياضة بملوى اليوم السبت ١٢ اكتوبر 2024، تنفيذ خطة التثقيف السياسى لشهر اكتوبر لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا إدارة البرلمان والتعليم المدنى بعنوان “مناقشات حول قانون مباشرة الحقوق السياسية”.
شارك حضور اللقاء ما يزيد عن 50 عضوا من أعضاء مراكز شباب نزلة البرشا ، الشيخ حسين ، ابشادات ، قلبا ، الريرمون، وحاضر فى الندوة الدكتور مؤمن شعبان.
وجرى إلقاء الضوء على العديد من المحاور الرئيسية وقد حظيت الندوة بالكثير من أشكال التفاعل بين الحضور والقائمين على إدارتها.
جاء ذلك بحضور رجب عبد العظيم مديرعام ادارة شباب ملوى، اشرف عبد الاعلى مسؤل البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، ابتسام عبد الحميد مسؤل البرلمان بإدارة الفرع.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة شباب ملوى بقيادة رجب عبد العظيم مديرعام ادارة شباب ملوى.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.