بوابة الوفد:
2024-10-12@18:19:31 GMT

في الإسلام.. 3 حقوق للطفل تبدأ قبل زواج الأبوين

تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT

في الإسلام.. حقوق الطفل تبدأ قبل زواج الأبوين، إذ قالت دار الإفتاء المصرية إن للطفل في الإسلام حقوقًا وواجبات، وكل ما يؤدي مصلحة للطفل ويدفع عنه مفسدة فهو حقٌّ له، ومن عظيم شأن الإسلام أن حقوق الطفل تبدأ حتى قبل مولده، بل تبدأ قبل أن يتزوج الرجل والمرأة من الأساس.

 

يوم المُعلم العالمي.. الأزهر ينصح الطلاب بـ 10 حقوق للمُعلّم وصايا الرسول: 8 حقوق للمسلم تجاه أخيه حقوق الطفل قبل مولده في الإسلام

ووضحت دار الإفتاء أن الطفل في الإسلام له حقوق لا ينبغي للآباء أن يفرطوا فيها، وبعض هذه الحقوق من الواجبات، وبعضها من السنن والآداب، وينبغي إعطاء هذه الحقوق للأبناء حتى يؤدي الأب ما افترض الله عليه، ويترك في الدنيا ولدًا صالحًا يدعو له، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي نعيم في "الحلية" أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويعلمه الكتاب، ويزوجه إن أدرك».

1- ولذلك ينبغي اختيار الزوجة اختيارًا دقيقًا؛ لأنها عنصر أساسي في تربية الولد؛ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، وروى الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، وروى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ».


2- وينبغي أن يحفظه الزوج من الشيطان قبل أن يولد في أثناء المعاشرة الزوجية، فيستحب له كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».


3- وللطفل الحق في التمتع بنسبه الصحيح، وليس لأحد حرمانه من ذلك لمجرد شبهة عرضت إليه، فقد ورد في "صحيح البخاري" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ».


ولقد سبق الإسلام في هذه النقطة جميع المواثيق الدولية التي لم تقر بحق الطفل في إثبات نسبه فنتج عن هذا آلاف اللقطاء من الآباء والأمهات الذين يريدون التخلص من مسؤولية الطفل؛ فلقد ورد في "سنن أبي داود" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول - حين نزلت آية المتلاعنين- : «وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق الطفل في الإسلام الإسلام دار الافتاء المصرية قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم فی الإسلام ى الله ع ه وآله حقوق ا

إقرأ أيضاً:

الإفناء توضح حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرامٌ شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

دار الإفتاء توضح وقت إجابة الدعاء يوم الجمعة هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب أسباب تحريم بيع المنتجات منتهية الصلاحية وخطورة ذلك


وأضافت دار الإفتاء أن يندرج تحت ما يُلْحِق الضرر والغرر بالإنسان استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية؛ خاصة المواد الغذائية والأدوية. ويتلخص المعنى المتبادر إلى الذهن من التعبير بانتهاء صلاحية منتج ما، في انتهاء المدة الزمنية التي ينبغي عدم تجاوزها عند تداول المنتج أو استهلاكه بحسب ما تُحَدده الشركة المُصَنِّعة لهذا المنتج وفقًا للقوانين واللوائح المختصة، سواء كان المنتج مادةً غذائية أو دواءً أو غير ذلك من المواد المُعَرَّضة للفساد، ممَّا يجعل هذا المنتج غير صالح للبيع أو الاستهلاك الآدمي؛ لاشتماله على عدة محظورات من الأمور التي تجعل حكم البيع حرامًا، وهي كالتالي:

أولًا: أنَّه يُعَدُّ من الغش الذي نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عنه؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».

وعنه أيضًا: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».

وهو من الكبائر؛ فقد عدَّه الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره].

وتابعت دار الإفتاء أن والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".

ثانيًا: أنَّ فيه ضررًا على صحة الإنسان، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مقدمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.

وأشارت دار الإفتاء ومن المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار" فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه؛ وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.

مقالات مشابهة

  • حقوق الطفل اليتيم في الإسلام.. والفرق بين الكفالة والتبني
  • 10 حقوق للطفل بعد مولده في الإسلام
  • حقوق الطفل في الإسلام.. قبل الولادة وبعدها
  • فضل الجيش المصري.. تعرف على صحة الأحاديث النبوية عنه
  • تضمن فعاليات ثقافية ورياضية وفنية تحمل رسائل هامة بالذكرى الأولى لـ طوفان الأقصى ، إقامة مهرجان ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
  • كيف نظر الإسلام لبِرِّ الأبوين في كِبرهما؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • ما هى حقوق الطفل في الإسلام؟.. الإفتاء تجيب
  • لماذا نُصلى على النبي ليلة الجمعة؟
  • الإفناء توضح حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية