“الشؤون الإسلامية” تنظم الدورة العلمية الشرعية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة بكوسوفا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
المناطق_واس
انطلقت بالعاصمة الكوسوفية برشتينا اليوم, فعاليات الدورة العلمية الشرعية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في المدرسة الثانوية الشرعية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع المشيخة الإسلامية بجمهورية كوسوفا، وتستمر على مدى يومين، بمشاركة قرابة 100 إمام وخطيب ومؤذن من منسوبي المشيخة الإسلامية, وذلك بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك عامر العنزي، ورئيس الأئمة في المشيخة الإسلامية بكوسوفا وداد سهيتي، وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية والمشاركين بالدورة.
أخبار قد تهمك “الشؤون الإسلامية” تنظم عددًا من البرامج الدعوية والمبادرات بمناسبة اليوم الوطني 22 سبتمبر 2024 - 12:25 مساءً “الشؤون الإسلامية” تنفّذ 58,470 جولة رقابية بجوامع ومساجد مكة المكرمة 14 سبتمبر 2024 - 12:23 مساءً
وخلال أعمال الدورة أقيمت ندوة علمية قدمها مدير الدعوة الإلكترونية بوكالة الوزارة لشؤون الدعوة محمد الشهري في شرح كتاب “الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي” ، للشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله ، وركزت على التذكير بواجب الإمام والخطيب وأهمية تحصيل العلم الشرعي من مصادره والعناية بالسنة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبيان وسطية الإسلام وسماحته.
وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بهدف نشر العلم الشرعي الصحيح وفق منهج الوسطية والاعتدال، وإبراز رسالة المملكة السامية في بيان سماحة الإسلام، ونبذ الغلو والتطرف.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الشؤون الإسلامية الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
كيفية إحرام من ذهب إلى مكة ثم نوى العمرة .. اعرف التصرف الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإحرام لمن سافر إلى مكة ثم نوى أداء العمرة؟ فقد سافرت إلى مكة المكرمة لزيارة ابنتي، فدخلتها غير محرم؛ ثم بدا لي طالما أنني موجود في هذه الرحاب الطيبة، الذهاب غدًا لأداء العمرة، مع العلم أنني حين دخلتها لم أكن أقصد أداء العمرة، وإنما قصدت زيارة ابنتي، فهل دخولي إليها على هذه الحال يوجب علي دم؟ وهل يجوز لي الإحرام بالعمرة منها؟ أم أرجع إلى ميقات بلدي؟
كيفية الإحراموقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه يجوز لمن قام بالسفر إلى مكة المكرمة لزيارة أقاربه، وقد دخل مكة دون إحرام -أن يحرم من ميقات أهل مكة كواحد منهم، فيخرج إلى التنعيم فيحرم بالعمرة منه، ولا يتكلف الذهاب إلى ميقات أهل بلده، ولا دم عليه في ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء أن الإحرام هو الدخول في الحجِّ أو العمرة أو فيهما معًا بنيةٍ، وسُمي بذلك؛ لاقتضائه دخول الحرم، أو لاقتضائه تحريم لُبس المخيط والطيب وغيرهما من محرمات الإحرام.
وذكرت دار الإفتاء أن الإحرام بالحَجِّ والعمرةِ له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أمَّا الميقات الزماني: فهو الوقت الذي قدَّره الشارع للإحرام بالحج وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وتُسمَّى أشهر الحج، وهذا متفقٌ عليه، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، ووقت الإحرام بالعمرة جميع السَّنَة.
المواقيت المكانية للإحراموأما المواقيت المكانية للحج: هي: أمكنةٌ أوجب الشارعُ على كلِّ من يأتي واحدًا منها، يؤمُّ بيتَ الله، ناويًا نسكًا، أن يُحرم منها ولا يتجاوزها، وهي مرتبطة بالجهة التي يَقْدَم منها الناسك إلى البيت الحرام، بحيث يُحرِمُ منها أو من الجهة التي تحاذيها حالَ قدومِهِ إلى الحرم وإن لم يكن من أهلها، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: "وَقَّت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فَمُهَلُّهُ من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها" أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت: فـ"ذو الحُلَيفة" ميقات أهل المدينة، ويُعرف حاليًّا بـ"أبيار علي"، و"الجُحْفَة" ميقات أهل الشام ومصر، وأهل تبوك كذلك، ويُعرف حاليًّا بـ"رابغ"، و"قَرْنُ المنازلِ" ميقات أهل نجد والطائف، ويعرف حاليًّا بـ"السيل الكبير"، و"يَلَمْلَم"، وهو ميقات أهل اليمن، ويُعرف حاليًّا بـ"السَّعْدية".
أمَّا ميقات حج أهل مكة: فمكةُ، وفي العمرة: أدنى الحِلِّ، ومن كان بين مكة وبين ميقات، فميقاته موضعه، كما أفاده الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 81، ط. دار إحياء التراث العربي)، والشيخ حسن المشَّاط المالكي في "إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام" (ص: 35-36، ط. مطابع البنوي جدة).
وقد نَصَّ جمهور الفقهاء على مشروعية الإحرام لمن جاوز ميقاته إلى ميقات آخر، وأنه بذلك صار من أهل الميقات الثاني؛ إذ المقصود حصول الإحرام من أيِّ ميقات كان، دون اختصاصٍ أو تقييدٍ، ومن غير نظرٍ إلى وطنِ النَّاسك أو انتسابه إلى بعض الأقطار.
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة إلى وجوب الإحرام من الميقات بأحد النسكين (الحج أو العمرة) لكل مكلف قصد مكة للزيارة وغيرها ولم يكن من المترددين عليها كعمال وسعاة وغيرهما، بينما ذهب الشافعية في الأصح إلى عدم وجوب الإحرام حينئذ، واختلفوا في وجوب الدم إذا دخلها دون إحرام، فأوجبه بعضهم، ولم يوجبه البعض الآخر وهو المختار للفتوى.