هل يجوز الوضوء عاريا وهل يغني الاستحمام عن الوضوء؟ .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: “نعم يجوز، ما المانع فى إن كان في البانيو أو الحوض أو ما شابه”.
وأضاف أمين الفتوى: “لو كان السائل يقصد أن يكون البانيو ممتلئا وتغترف منه وتتوضأ فهذا جائز”.
وتابع أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، ولو كان يقصد أن يكون البانيو ممتلئ فيغمر نفسه بالماء فيه بنية الوضوء فهذا جائز أيضا.
حكم الوضوء في الحمام
تظل مسألة طهارة الحمامات ومدى تطابقها أو اختلافها مع الخلاء بالمعنى المتعارف عليه في كتب السنة، واحدة من الأمور التي تشغل بال المسلمين، خاصة فيما يتعلق بقضية الوضوء للصلاة فيه.
وورد إلى دار الإفتاء من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالا يقول: “ما حكم الوضوء في الحمام؟”.
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على سؤال حكم الوضوء في الحمام، إن الوضوء في الحمام جائز ولا حرج فيه.
هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟
إذا اغتسل المسلم بقصد التبرد أو التنظف، فهذا الاغتسال من المباحات لا يدخل في العبادة ولا يكفي عن الوضوء، لأن هذا الاغتسال ليس بقصد العبادة وإنما بقصد التبرد والتنظف.
أما إذا اغتسل بنية العبادة؛ كأن يكون اغتسل عن الجنابة لإزالة الحدث أو اغتسل غسلا مستحبا كغسل يوم الجمعة ونوى معه الوضوء فإن الوضوء يدخل في الاغتسال، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا نواها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (رواه البخاري في صحيحه).
أما إذا لم ينو دخول الوضوء في الاغتسال عن الجنابة أو عن غسل يوم الجمعة مثلا فإنه لا بد أن يتوضأ، لأنه لم ينو الوضوء وإنما نوى الاغتسال فقط والأكمل والأفضل أن يتوضأ وضوءا كاملا ما عدا غسل الرجلين ثم يغتسل وإذا فرغ؛ يغسل رجليه وإن غسل رجليه مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، بل هذا هو الأفضل والأكمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هل الاغتسال يغني عن الوضوء الوضوء الاغتسال عن الجنابة غسل يوم الجمعة أمین الفتوى الوضوء فی
إقرأ أيضاً:
حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام؟ فقد سمعت من بعض الناس أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه أبدًا حتى يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
وذكرت دار الإفتاء أن من محظورات الإحرام للذَّكَر: لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» متفق عليه.
وأوضحت أن الحديث نَصٌّ في أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يَمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والعِلَّة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
وتابعت: هذا في حقِّ الرجل، أَمَّا في حقِّ المرأة فيجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطًا لغير الوجه والكفين؛ إذ إنَّ إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة؛ ففي "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابًا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
وأضافت أنه إذا كان الممنوع على المحرم الذَّكَر لبس المخيط، فإنَّ إحرامه استحبابًا يكون بإزارٍ ورداءٍ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك
وفي سياق هذا الاستحباب فإن المحرم الذي لم يتَلبَّس بمحظور في اللبس أثناء إحرامه؛ فله أن يلبس ما شاء من الإزار والرداء بأي عددٍ شاء، فلو ارتدى إزارًا ورداءً ثم رأى تغييرهما بغيرهما فله ذلك، ولا بأس عليه، كما نص عليه المالكية ومَن وافقهم.
وإذا جاز ذلك للرجل، فللمرأة من باب أولى؛ لكون إحرامها أدنى من إحرام الرجل، فلها أيضًا أن تلبس ما تشاء مخيطًا بأي عددٍ شاءت، شريطة عدم تلبسها بالمحظور في اللبس، وهو في حقها -كما سبق- ما يكون في الوجه والكفين خاصة.