وزير التعليم العالي يستقبل رئيس التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد معيط رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل.
وبحث اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين بما يدعم جهود النهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية.
جاء ذلك في ضوء التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المُشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذلك بحث آليات تعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لأحكام القانون الخاص بالتأمين الصحي الشامل.
وفي نهاية الاجتماع، تم توقيع ميثاق تعاون مشترك؛ لتعزيز سُبل التعاون بين الجانبين.
وحضر اللقاء الدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التامين التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل هيئة التأمين الصحي الشامل التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور التأمین الصحی الشامل التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.