وزارة النقل: صدور مفاضلة القبول في الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري، والتسجيل اعتباراً من 20 آب ولغاية 7 أيلول 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
2023-08-13alineسابق مباحثات سورية جزائرية لتطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي انظر ايضاً مباحثات سورية جزائرية لتطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
دمشق-سانا بحث الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال لقائه السفير
آخر الأخبار 2023-08-13وزارة النقل: صدور مفاضلة القبول في الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري، والتسجيل اعتباراً من 20 آب ولغاية 7 أيلول 2023 2023-08-13مباحثات سورية جزائرية لتطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 2023-08-13مشروع التفاح الاستثماري للمهندسين الزراعيين في السويداء يحقق عائدات بقيمة 110 ملايين 2023-08-13مستوطنون يعتدون على مدرسة في قرية وداي السيق شرق رام الله 2023-08-13الصين تعارض بشدة زيارة مسؤول تايواني إلى الولايات المتحدة 2023-08-13زراعة 2700 هكتار بالذرة الصفراء في الحسكة 2023-08-13بظل استمرار قطع المحتل التركي للمياه… مبادرة من القامشلي لتوزيع مياه الشرب لأهالي الحسكة 2023-08-13ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية إلى 89 2023-08-13مقتل 14 شخصاً جراء اعتداء مسلحين على قريتهم جنوب غرب الكونغو 2023-08-13مشروع جريح الوطن يتفقد أحوال جرحى الحسكة وينهي تسليم المنح الإنتاجية
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية 2023-08-08 الرئيس الأسد يصدر قانوناً يحدد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة 2023-06-22 الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 2023-06-19الأحداث على حقيقتها استشهاد وجرح عدد من العسكريين في هجوم إرهابي على حافلتهم بريف دير الزور 2023-08-11 استشهاد مواطن بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب ببادية السويداء 2023-08-09صور من سورية منوعات الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً 2023-08-13 اكتشافات أثرية جديدة شرق الصين 2023-08-13فرص عمل المالية تعلن بدء قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني 2023-07-27 السورية للاتصالات تعلن عن حاجتها للتعاقد لشغل وظائف شاغرة في فرعها بالحسكة 2023-07-17الصحافة “داعش” يستخدم الأسلحة الأميركية بقلم: أحمد ضوا 2023-08-12 عقدة المنشار.
. بقلم: منهل إبراهيم 2023-08-11حدث في مثل هذا اليوم 2023-08-1313 آب 1913-اختراع مادة الستانليس ستيل على يد المخترع الإنكليزي هاري بيرلي 2023-08-1212 آب 1949 – توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب 2023-08-1111 آب 1929 – العراق وإيران توقعان معاهدة صداقة أنهيا فيها قروناً من العداء بينهما 2023-08-1010 آب 1973 – الاتحاد السوفييتي يطلق سفينة الفضاء الرابعة إلى المريخ باسم (مارس /7) 2023-08-099 آب 2013- وفاة الشاعر السوري سليمان العيسى 2023-08-088 آب 1815- نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه في سانت هيلينا
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.