حي المعادي: حملات لمتابعة تطبيق قانون المحال التجارية والإدارية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ناشد حي المعادي في محافظة القاهرة، برئاسة اللواء طارق بحيري، المواطنين بضرورة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بملفات التصالح في مخالفات البناء، وكل الحالات التي لم تتقدم بملف تصالح وفقا للقانون 187 لسنة 2023، أو لم تستكمل الإجراءات على القانون رقم 17 لسنة 2019.
حملات على المحال العامةوشدد الحي على إجراء حملات للمرور على جميع الأماكن الإداريه والتجارية، لمتابعة تراخيص الأنشطة التجارية والإدارية طبقا لقانون المحال العامة، حيث تم تشكيل لجان للمرور على الأماكن المستغلة إداريا وتجاريا لمراجعة التراخيص وتسليم إنذارات وغلق وتشميع المخالفين.
كما دعا حي المعادي المواطنين بسرعة الحضور إلى المركزالتكنولوجى لاستكمال ملفات التصالح خلال فترة وجيزة أقصاها 8 نوفمبر المقبل، ودون ذلك سيتم رفض طلب التصالح للمتقدم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المخالفات غير المتصالح عليها وفق ضوابط القانون.
وأشار الحي إلى أن من الحالات التي يتم تلقي طلبات تصالح عليها التعدي على خط التنظيم، والتعدي على أملاك الدولة، ومخالفات خارج الحيز العمراني، ومخالفات تجاوز الارتفاعات المقررة، وتخطي حقوق الارتفاق وغيرها من المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الاجراءات القانونية قانون المحال قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".