ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
رجل يُنهي حياة ابنيه حرقاً بمُساعدة شريكة الشر ضحايا في المصيدة الخبيثة..رجل يستغل سيئات الحظ لإشباع رغباته
وإعترفوا بإرتكابهم (20 واقعة سرقة بذات الأسلوب) ، وأقروا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهم "سيىء النية" (4 أشخاص) تم ضبطهم ، ورأشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.
وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.
وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها.
وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية.
كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى سرقات الدراجات النارية وزارة الداخلية مكافحة الجريمة أجهزة الأمن الدراجات النارية
إقرأ أيضاً:
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
أدلى 3 عاطلون بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة الدراجات النارية في الدرب الأحمر بالقاهرة، باعترافاتهم، وكشفوا أنهم يلجئون لسرقة الدراجات المركونة في الشوارع، بأسلوب المفتاح المصطنع.
بسبب 50 ألف جنيه.. حبس المتهم بقتل ابن عمه في الوراق حبس تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي في القليوبية
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
وأضاف المتهمون خلال اعترافاتهم أنهم ارتكبوا 4 جرائم سرقة، وأخفوا الدراجات المسروقة بورشة خاصة بأحدهم، أرشدوا عنها، وتم ضبطها وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.