كامل الوزير: نعمل على تصنيع السكك الحديد محليا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، أن محطة قطارات صعيد مصر بشتيل تضم ورشة تصنيع عربات بإجمالي 140 عربة يوميا.
السيسي يشهد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل (بث مباشر) محطة سكك حديد مصر .. بشتيل على مساحة 57 فدانًا وتتسع لربع مليون راكب يوميًا
وقال “الوزير” خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إنهم عملوا على تطوير نظم الإشارات والتحكم.
وتابع أن تحديث نظم الإشارات ستهدف تحويل النظام الميكانيكي إلى الإلكتروني.
وواصل “الوزير” أنهم يعملون على توطين صناعة السكك الحديد في مصر، قائلا:"الرئيس السيسي وجه بأن نعتمد على أنفسنا في التصنيع".
وعلى صعيد اخر، استعدت محطة سكك حديد صعيد مصر بشتيل، الافتتاح بعد الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات.
وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن محطة صعيد مصر في بشتيل.
أقيمت على مساحة 57 فدانًا وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.
محطة ذكية، تتسع لحوالى 250 ألف راكب يوميًا.
وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي على مساحة 31 ألف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 ألف م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44 ألف م2 .
من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير محطة قطارات صعيد مصر بشتيل بشتيل قطارات السيسي على مساحة
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية ، دون تصريح مسبق من هيئة السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.