اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار لا يحتمل التأجيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس #الاتحاد_العام_لنقابات #عمال_الأردن خالد الفناطسة، إن النظر في قرار #رفع_الحد_الأدنى_للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب العمل، الحكومة) وتأخذ قرارها بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أنّ المادة 52 من قانون العمل ربطت قرار زيادته بتكاليف #المعيشة، حيث نصت المادة على ما يلي ” تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة”.
وقال الفناطسة، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن بداية العام المقبل إلى 300 دينار على الأقل، لا يحتمل التأجيل وأصبح حقا وجوبيا، بعد مرور نحو 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا.
مقالات ذات صلة تنبيه من الأرصاد الجوية 2024/10/12وبين أنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل آخر أرقام جرى الإعلان عنها بشأن خط الفقر؛ لا تحتمل المزيد من تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه لم يطرأ أي زيادة على الحد الأدنى للأجور منذ نحو 5 سنوات، جراء التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني خلال الأعوام السابقة ، أما الآن فأصبح الأمر حقا مكتسبا.
وأشار إلى أنّ 300 دينار لا تلبي طموح الاتحاد، ولا تكفي لإعالة أسرة وتأمين متطلبات الحياة؛ في ظل الارتفاع المستمر بنسب التضخم وارتفاع الأسعار التي نشهدها، معربا عن أمله بالوصول إلى قرار في إطار اجتماعات اللجنة برفعه وعدم معارضة أصحاب العمل، وفق ما أشار إليه وزير العمل الذي يتولى رئاسة اللجنة.
وأوضح، أن قطاعات عمالية واسعة في شتى الأنشطة الاقتصادية تتقاضى الحد الأدنى للأجور، ولا تزداد أجورها إلا حينما يصدر قرار برفعه، مثل العاملين في خدمات النظافة والأمن والحماية، والمولات التجارية، التعليم الخاص، والشركات المساندة التي تقدم خدماتها لشركات أخرى وغيرها من القطاعات العمالية، الأمر الذي يوسع دائرة الفقر والبطالة بسبب ضعف الأجور وانخفاضها، ويؤثر سلبيا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.
وأشار الفناطسة، إلى أن إحصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي توضح أن نحو 10بالمئة من المشتركين ضمن الحد الأدنى للأجور، ولكن هذا لا يعكس الواقع في ظل التهرب التأميني وحرمان شريحة واسعة من العمال من حقهم بالضمان الاجتماعي، ما يعني أن أعداد العمال ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجور أكثر من ذلك بكثير، الأمر الذي يجعل من رفعه ضرورة ملحة لتحسين الظروف الاقتصادية لهؤلاء العمال لمواجهة أعباء الحياة وتكاليف المعيشة.
وعقد وزير العمل الدكتور خالد البكار أخيرا، عدة اجتماعات مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وعمان وممثلي القطاعات التجارية واتحاد العمال، حيث أكد أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه مع مطلع العام المقبل، وأن القرار ينبغي أن يكون بتوافق اللجنة الثلاثية التي تتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة “أصحاب العمل، والعمال، والحكومة”.
يشار إلى أن آخر اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل في شهر شباط من العام الماضي، حيث قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفع الحد الأدنى للأجور المعيشة رفع الحد الأدنى للأجور إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.