غرامة إلقاء المخلفات في الطريق العام بالقاهرة.. من 20 لـ100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 5273 لسنة 2024 بالتحفظ على سيارات النقل وعربات الكارو، أو أي معدة تضبط أثناء إلقائها مخلفات البناء أو مخلفات أخرى سائلة أو صلبة بالطريق العام أو خارج الأماكن المصرح بإلقاء تلك المخلفات بها أو على جسور النيل أو الترع داخل نطاق محافظة القاهرة، أو نقل مواد بناء أو مواد محجرية من مواقع غير مصرح بالنقل فيها .
وأوضح القرار أنه لا يتم تسليم السيارة المخالفة أو الكارو لملاكها إلا بعد سداد 20 ألف جنيه على حمولة السيارة من طن إلى 2 طن، وغرامة 50 ألف جنيه إذا كانت حمولة السيارة من 3 إلى 5 أطنان، وغرامة 100 ألف جنيه إذا كانت حمولة السيارة أكبر من 5 أطنان مخلفات بناء أو قمامة، وذلك نظير الإيواء خلال فترة التحفظ وإصلاح ما تم إتلافه وإعادة الشيء لأصله.
وقف ترخيص السيروتضمن القرار أنه في حالة إعادة ضبط ذات السيارة أو العربة أو المعدة بارتكاب ذات نوع المخالفة تتضاعف الغرامة، وفي حالة العودة يتم وقف ترخيص السيارة أو المعدة لمدة عام ووقف تجديد ترخيص السير، وفيما يتعلق بعربات النقل البطيء الكارو المخالفة تسلم لمالكها نظير سداد مبلغ 5 آلاف جنيها في محافظة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابراهيم صابر ترخيص السيارة عربات الكارو عربات النقل محافظ القاهرة محافظة القاهرة مخلفات البناء غرامة المخلفات غرامة القمامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رسميًا بعد إقرارها.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إهانة الأطباء ومقدمي الخدمة
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن عقوبات مشددة على كل من يهين أحد أعضاء مقدمي الخدمة الطبية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته .