غرامة إلقاء المخلفات في الطريق العام بالقاهرة.. من 20 لـ100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 5273 لسنة 2024 بالتحفظ على سيارات النقل وعربات الكارو، أو أي معدة تضبط أثناء إلقائها مخلفات البناء أو مخلفات أخرى سائلة أو صلبة بالطريق العام أو خارج الأماكن المصرح بإلقاء تلك المخلفات بها أو على جسور النيل أو الترع داخل نطاق محافظة القاهرة، أو نقل مواد بناء أو مواد محجرية من مواقع غير مصرح بالنقل فيها .
وأوضح القرار أنه لا يتم تسليم السيارة المخالفة أو الكارو لملاكها إلا بعد سداد 20 ألف جنيه على حمولة السيارة من طن إلى 2 طن، وغرامة 50 ألف جنيه إذا كانت حمولة السيارة من 3 إلى 5 أطنان، وغرامة 100 ألف جنيه إذا كانت حمولة السيارة أكبر من 5 أطنان مخلفات بناء أو قمامة، وذلك نظير الإيواء خلال فترة التحفظ وإصلاح ما تم إتلافه وإعادة الشيء لأصله.
وقف ترخيص السيروتضمن القرار أنه في حالة إعادة ضبط ذات السيارة أو العربة أو المعدة بارتكاب ذات نوع المخالفة تتضاعف الغرامة، وفي حالة العودة يتم وقف ترخيص السيارة أو المعدة لمدة عام ووقف تجديد ترخيص السير، وفيما يتعلق بعربات النقل البطيء الكارو المخالفة تسلم لمالكها نظير سداد مبلغ 5 آلاف جنيها في محافظة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابراهيم صابر ترخيص السيارة عربات الكارو عربات النقل محافظ القاهرة محافظة القاهرة مخلفات البناء غرامة المخلفات غرامة القمامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة
يلجأ الكثير من المواطنين إلى الإعلانات الخادعة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وناقش المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كلا من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .
ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، ، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.