إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نظمت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظةالبحيرة حملات المكثفة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية،والتي اسفرت عن ازالة16 حالة تعد بنطاق 6 مراكز على مساحة 2657م2 عبارة عن إزالة 7حالات تعد
بمساحة 1675 عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه وشدات خشبية وأعمال حفر إستعدادا لعمل سملات خرسانيه بنطاق الوحدات المحلية لقري المسين وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات، 4حالات تعد بمساحة
410 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الابيض وشدات خشبية بكفر
الدوار ، حالتى تعد بمساحة 172 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بمركز بدر، حالة تعد عبارة عن شدة خشبية دور اول علوى خارج الحيز العمراني بمساحة 150 م2 بقرية سماديس البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بالرحمانية، حالة تعد بالمهد بمساحة 150 م2 عباره عن شده خشبيه دور ثاني علوي بقرية ابو الخاوي التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك بكوم حماده ، حالة تعد علي أملاك الدولة بمساحة 100 م 2 عبارة عن سور من الطوب البلوك بقرية بنى سلامة بوادي النطرون.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة تعد على الزراعية بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.